أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل وتنظيم عمل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية.
ونص القرار على أن تشكل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية المنصوص عليها فى المادة (4) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، والمالية (مقرراً للجنة – وينوب عن الرئيس حال غيابه)، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال.
وأوضح القرار أن اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية تختص بدراسة المشروعات والصفقات والتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التى تؤثر فى توفير متطلبات الجهات الإدارية، بما يدعم جهودها فى تقديم الخدمات المنوطة بها وفقاً لاختصاصاتها بالجودة المطلوبة، وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر وبما يسهم فى جهود الدولة فى مجالات التنمية الاقتصادية، كما تختص اللجنة بإقرار الأطر العامة للتعاقد على تنفيذ المشروعات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (76) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه، والإجراءات والشروط الواجب اتباعها وضوابط ابرامه، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها توطئة لإصدار دليل إجرائى ينظمها.
وتختص اللجنة أيضاً بإقرار الإجراءات والشروط والضوابط التى تحددها السلطة المختصة بالجهة الإدارية من واقع الممارسات التجارية الدولية المطبقة، والتى يجب على الجهة الإدارية اتباعها لدى التعاقد، استثناء من أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه، على الصفقات التى تتطلب السرعة فى اتخاذ قرار التعاقد بحكم طبيعة الصفقة، أو التقلبات فى أسعارها وكمياتها الاقتصادية، أو التى تغطى مدى زمنياً مستقبلياً، أو العمليات المتعلقة بالمعاملات المنجزة فى الأسواق المالية الدولية، أو عقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وتعرض اللجنة ما تقرره من تلك الإجراءات والشروط والضوابط على مجلس الوزراء لاعتمادها، كما تختص بإقرار الأطر العامة والإجراءات والشروط الواجب اتباعها وضوابط التعاقد على ما تبرمه الجهة الإدارية استثناء من أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه من التعاقدات ذات الطبيعة المركبة أو المتشابكة أو متعددة الأطراف أو التعاقدات التى تتطلب هيكلاً تمويلياً كمشروعات البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية BOOT، والبناء والتملك والتشغيل BOO، والتصميم والتشييد + التمويل Epc+Finance، وغيرها، وذلك إذا كانت هذه التعاقدات تحقق للجهة الإدارية المتعاقدة أهدافها الاقتصادية والتنموية العاجلة، أو استلزمت الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة اتمامها فى توقيت معين، وتعرض اللجنة تلك الأطر والإجراءات والشروط والضوابط على مجلس الوزراء لاعتمادها توطئة لإصدار دليل إجرائى ينظمها.
ونص القرار على أن تجتمع اللجنة الوزارية كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسها أو مقررها، ويجوز للجنة أن تدعو السلطة المختصة بالمعنى المنصوص عليه فى المادة (1) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه، لحضور اجتماعات اللجنة التى يتم فيها مناقشة الموضوعات المتصلة بها، كما يجوز للجنة أن تدعو أعضاء اللجنة الفرعية والأمانة الفنية وممثلى الجهات الإدارية المعنية فى الدولة لحضور اجتماعاتها، وتعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها يعرضه مقرر اللجنة على مجلس الوزراء، لاعتماده واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما ورد به.
وأشار القرار إلى أن للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من ذوى الخبرة لجنة فرعية لدراسة موضوع معين ويكون لها عقد اجتماعات مع ممثلى الجهات الإدارية لمناقشة الموضوعات المتصلة بها، ولها أن تطلب استيفاء أو استيضاح الأمور الفنية والمعلومات والبيانات المقدمة من الجهات الإدارية المتصلة بالموضوع المعروض على اللجنة الوزارية، وتعد اللجنة الفرعية تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها تعرضه على مقرر اللجنة الوزارية، لعرضه على اللجنة الوزارية لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وتكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مقرر اللجنة.