أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طلبًا لتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة، للنظر في مدى توافر الأحكام الدستورية في هذا الطلب، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.
وأعلن الدكتور على عبد العال، أن اجتماع اللجنة العامة سيكون مقصورا على رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ولا حضور للحكومة في هذا الاجتماع، لأن التعديل مقدما من نواب البرلمان.
وقال على عبد العال: سأفسح المجال للجميع للإدلاء بالرأي من داخل المجلس أو من خارجه، داخل اللجنة التشريعية، مؤكدا أن هذا التعديل لصالح الوطن والمواطن.
وأكد أنه سيتم مراعاة كل المحددات الدستورية، والمعايير المتعارف عليها، قائلًا: أقول هذا لكي يطمئن الجميع ولن يتم التعرض لانتقاص أي مبدأ من مبادئ الدستور أو المساواة بين كافة المصريين.
تنص المادة 226 من الدستور: لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.
وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.