ورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه “ما حكم الرجوع في الهبة؟.
وقال المركز، فى رده على السؤال، إن الفقهاء اختلفوا في جواز الرجوع في الهبة وعدمه على قولين الأول: وهو للجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وهو رأي أبي ثور، وهو أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، إلا الوالد فإن له أن يرجع فيما وَهَبَ لولده فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم:”العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه”. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم “ليس لأحدٍ أن يعطي عطية ويرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده”. رواه الترمذي وحسَّنه.
والقول الثاني: وهو للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو أنه يصح مع الكراهة، للواهب الرجوع في هبته، إلا إذا كانت الهبة لذي رحم محرَم، أو حصل مانع من موانع الرجوع كالموت ونحوه.
وذكر أن القانون المدني نص على أنه: (يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قَبل الموهوب له ذلك).