أقام الفريق مهاب مميش، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، طعنًا بالمحكمة الإدارية العليا، طالب بإلزام وزير النقل البحرى، ورئيس الهيئة العامة لميناء بورسعيد بوقف أعمال 4 شركات هى ( جان دى نول، وبوسكاليس انترناشيونال وهيونداى للهندسة والبناء، وجيم واو هان) بإلقاء ناتج التكريك بمشروع ميناء شرق بورسعيد لما فى ذلك من خطورة على مدخل التفريعة الشرقية لقناة السويس.
وطالبت الهيئة، فى طعنها بإلزام الوزير والهيئة والأربع شركات متضامنين بأداء مبلغ 70 مليون دولار قيمة إعادة الشيء إلى أصله وما يستجد بواقع 2 دولار للمتر المكعب.
وسبق للهيئة إقامة دعويين بذات الطلبات أمام محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد، إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرهما، واختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بنظرهما وفقًا لنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة.
وقالت هيئة قناة السويس فى طعنها، إن الهيئة العامة لميناء بورسعيد تعاقدت فى فبراير 1999 مع الشركات المشار إليها لإنشاء الميناء المحورى بمشروع شرق بورسعيد عند المدخل الشمالى للتفريعة الشرقية لقناة السويس على أن تقوم الكراكات التابعة لهذه الشركات بالتخلص من ناتج ومخلفات التكريك بما لا يمس أو يعرض سلامة المجرى الملاحى للخطر أو الضرر، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة لميناء بورسعيد.
وأكد الطعن، على أن هذه الشركات لم تلتزم بالأماكن المخصصة لها من قبل هيئة قناة السويس للتخلص من ناتج مخلفات التكريك بها، علمًا بأن حجم أعمال هذه الشركات تتم بكميات كبيرة تؤدى إلى زيادة حجم المواد العالقة التى تتحرك بفعل التيارات الشرقية، مما يجعل هذه المواد تتسرب إلى مدخل القناة، وينتج عنها زيادة كميات الإطماء وارتفاع مستوى التربة فى هذا المكان، بما يسهم فى إعاقة حركة السفن العابرة وتحقيق بالغ الضرر بالدخل القومى للبلاد.
وتابعت الهيئة فى طعنها :” إنه لما كانت هيئة قناة السويس هى المسئولة عن إدارة مرفق القناة وبالتالى فستتولى على عاتقها تطهير المناطق التى حدث فيها هذا الإطماء”، مؤكدة على أن هذه الشركات تتقاضى من مشروع ميناء شرق بورسعيد مبلغ 2 دولار للمتر المكعب ويفترض أن يتم تطهير تلك الأعمال بنفس القيمة، ومن ثم فإن هيئة القناة تستحق مبلغ 70 مليون دولار أمريكى مقابل تطهير الأماكن التى أضيرت من هذا الإطماء.
وردًا على ما أستندت إليه محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعويين المقامتين من الهيئة بذات الطلبات، قالت الهيئة فى طعنها، إن الحكيمن شابهما الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك باعتبار أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة، يتم تطبيقها فى المنازعات القضائية التى يكون الخصوم فيها جهات عامة فقط، فى حين أن طعن الهيئة أغلب الخصوم فيه هم مجموعة من شركات التكريك، حيث يطالب بإلزامها بوقف إلقاء ناتج التكريك بمدخل القناة.
وشدد الطعن، على أن بناء على ما سبق يصبح القول باختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بنظر ذلك النزاع يجعل هذه الطلبات غير ذات جدوى.
وأضاف الطعن، أن هذه الشركات ملتزمة التزامًا ضمنيًا مع وزارة النقل وهيئة الميناء عن الفعل الضار موضوع الطعن، ومن ثم فإنه فى حال ثبوت أخطاء من جانب الوزارة أو هيئة الميناء تسببت فى الفعل الضار موضوع الطعن وانتهاء التحقيق فى الدعوى إلى ثبوت تلك الأخطاء فى حق مجوهة شركات التكريك فتكون وقتها توصية الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع غير ملزمة لهذه الشركات.