أخذ شخص مني مبلغ ألفي ريال سعودي على أساس أن يوفر لي إقامة في السعودية، وبعد فترة طويلة لم يوفر لي هذه الإقامة فطلبت منه استرجاع الألفي ريال فسدد بعض المبالغ على دفعات كالتالي: خمسمائة ريال بحوالة من السعودية. خمسمائة ريال مع أخيه. خمسمائة جنيه مصري إليَّ؛ لأن الريال كان وقتها يساوي تسعين قرشا وقال لي: هذا آخر شيء أدفعه لك لأنك دفعت مبلغ الألفي ريال سنة 1995م. فهل هذا جائز؟
تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
المقرر شرعا أن وفاء الدين بمثله قدرا وصفة بالنسبة للنقود الورقية -البنكنوت-، فهي من الأموال المثلية وترد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد المديونيات ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في لقيمة.
وبناءً على ما ذكر فإنه يجب رد المبلغ المشار إليه بالسؤال بمثله وهو بقية الألفي ريال السعودي.
والله سبحانه وتعالى أعلم