الركن الإسلامي

ما حكم إعادة عقد الزواج في المسجد بعد عقده في البيت؟

أقوم بكتابة عقد الزواج في منزل أحد العروسين أمام أسرتَيهما وعددٍ محصور من الناس، وعند إتمام الزواج يكون الإشهار في المسجد، ونقوم بإجراء العقد من قبول وإيجاب مرة أخرى أمام جمهور الناس والمدعوين، فيعترض علينا بعض الناس بحجة أن ذلك لم يفعله النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- فما الحكم في ذلك؟

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

حقيقة صيغة النكاح إنما هي للإخبار وليست للإنشاء، وإنما احتجنا لنقلها من دائرة الإخبار إلى دائرة الإنشاء حتى يتم الجواب العقدُ وتكون دلالةُ الكلام هي الواقع في الخارج دون احتمال الصدقِ والكذب الذي يكتنف الإخبارَ، وهو غرض مهم صحيح جعل صيغةَ الإخبار مُلغاةً مع أنها هي الأصل ليحل محلها الإنشاء وهو الفرع، فإذا قيلت الصيغةُ مرة أخرى على جهة الأصل التي وُضِعَت له وهو الإخبار بقرينة الحال فذلك صحيح لغة وجائز شرعًا، كما لو قال ولي الزوجة لزوجها: زوجتُك مَولِيَّتي، فقال له: قبلتُ؛ يريدان حكاية الماضي ولا يريدان إنشاء عقد جديد؛ فكأن معنى كلام الوليّ: زوجتُك مَولِيَّتي منذ سنين، ومعنى كلام الزوج: وأنا قبلتُ حينئذ. ولا مانع من ذلك شرعًا ولا حرج فيه.

أما الاحتجاج بعدم فعل النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – لذلك على عدم الجواز فهو غير سديد؛ لأنه لا يلزم من عدمِ ورودِه عدمُ حصوله، كما أنه إذا سُلِّم عدمُ الحصول فلا يلزم منه عدمُ الجواز؛ لأنه استدلالٌ بالتَّرك، والاستدلال بالترك باطلٌ كما هو مقرر في أصول الفقه.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما تفعله مما جاء في سؤالك صحيح وجائز شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم

زر الذهاب إلى الأعلى