أعلن مجلس الدولة عن انتهاء قسم التشريع من مناقشة عدد من مشروعات القوانين وتعديلات ببعض القوانين أخرى وإرسال ملاحظاته عليها إلى الحكومة.
وذكر البيان أن القسم قام بمراجعة تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقال أن المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، وفى سبيل ذلك خول هذا القانون المجلس القومى لحقوق الإنسان العديد من الاختصاصات لحماية ودعم هذه الحقوق.
ومع صدور دستور جمهورية مصر العربية الحالى وما تضمنه من إفراد باب كامل للحقوق والحريات نص فيه صراحة على تمتع المجلس القومى لحقوق الإنسان بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فضلاً عن دعم دوره الإيجابى، ومن هذا المنطلق تم مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون.
وتضمن المشروع النص على تمتع المجلس القومى لحقوق الإنسان بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى مع التأكيد على حق المجلس فى إنشاء فروع ومكاتب له فى جميع محافظات الجمهورية.
أضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات للمجلس منها إبداء الرأى فى القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وإبلاغ النيابة العامة بها إذا تم التأكد من صحتها، كما أكد على حق أعضاء المجلس فى زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية والاستماع للسجناء والنزلاء للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم وذلك بموجب بعض الإجراءات التى حددها مشروع القانون.
وتكريساً للمعايير الدولية الخاصة بالشفافية نص مشروع القانون على التزام رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة.
كما راجع قسم التشريع مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وذلك فى ضوء ما تهدف إليه الدولة من تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وبث روح الثقة لدى المستثمرين.
وذكر بيان صادر عن قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لما كانت المخاطر التجارية قد زادت فى الآونة الأخيرة وازدادت معها حالات تعثر الشركات والتجار عن الوفاء بالتزاماتهم مما يستتبع شهر إفلاسهم، وما ينتج عن ذلك من أثار سلبية على المستوى الاقتصادى.
ومن هذا المنطلق تم إعداد مشروع القانون المعروض لتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وتنظيم عملية خروج هذه المشروعات من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين وخلق مناخ صحى جاذب للاستثمار.
ويقع مشروع القانون فى عدد (264) مادة ومن بين ما تضمنه النص على إنشاء إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية تعنى بإدارة الإفلاس وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس وتحضير تلك الطلبات باستيفاء المستندات المطلوبة وندب الخبراء إذا لزم الأمر، فضلاً عن تنظيم إجراءات الوساطة بما يضمن تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وعدم الزج بالمستثمرين فى دعاوى قد تؤثر على سمعتهم التجارية.
واستحدث المشروع كذلك نظام إعادة الهيكلة التى تثمر عن نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالى عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية مع جدولة ديونه وبحث سبل زيادة رأس المال ومصادر تمويل تلك الخطة أن لزم الأمر على أن يتم إعداد هذه الخطة بمعرفة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة الذين يتم اختيارهم من جدول الخبراء المنصوص عليه فى هذا المشروع.
وتبنى المشروع نظام الصلح الواقى من الإفلاس الذى يعالج الاضطرابات الاقتصادية التى قد تواجه التاجر، من خلال تعيين قاضياً وأميناً للصلح،كما حدد المشروع كيفية إخطار أمين التفليسة ونشر حكم شهر الإفلاس واستحدث الزام أمين التفليسة بإخطار الجهات الإدارية المعنية – ومن بينها البنك المركزى المصرى والشهر العقارى – لتنفيذ الحكم، كما حدد طرق الطعن على قرارات قاضى التفليسة ومواعيدها.
وتحقيقاً لهدف القانون فى إقالة التاجر المفلس من عثرته منح المشروع قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة إعادة الهيكلة للنظر فى تقرير مدى جدوى تشغيل متجر المفلس أو إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة وبقاء المفلس فى السوق كما ألزم أمين التفليسة بإخطار الدائنين الواردة أسمائهم بالقوائم المالية للتقدم بديونهم مع تحديد إجراءات تحقيق الديون والمواعيد اللازمة للتقدم بها وطرق الطعن على القرارات الصادرة بشأنها.
وتبنى المشروع تحديد إجراءات وحالات رد الاعتبار إلى المفلس، وذلك إذا أوفى بجميع ديونه أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
وانتهى القسم أيضا من مراجعة مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية حيث غلظ مشروع القانون بعض العقوبات بشأن مخالفة بعض أحكام القانون رقــــــم 5 لسنة 2010 حيث نص بالمعاقبة بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه لكل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات نقل أو زرع الأعضاء البشرية فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد على أن يعاقب بنفس العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه المنشأة.
نص المشرع كذلك على معاقبة كل من قام بنقل أو زراعة عضو بطريق التحايل أو الإكراه بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علن مليونى جنيه، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على هذا الفعل وفاة المنقول منه أو إليه.
وفيما يتعلق بمشروعات اتفاقيات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول قام القسم بمراجعة (6) مشروعات قوانين خاصة بالبحث عن البترول واستغلاله هى التعاقد مع شركة اباتشى خالدة كوربوريشن للبحث عن البترول فى منطقة شمال غرب الرزاق بالصحراء الغربية. والتعاقد مع شركة اباتشى خالدة ال دى سى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية والتعاقد مع شركة شل ايجيبت أن. فى. للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ام بركة بالصحراء الغربية.
كذلك التعاقد مع شركة ابكس انيرجى انترناشيونال القابضة II للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب بدر الدين بالصحراء الغربية والتعاقد مع شركة ابكس انيرجى انترناشيونال القابضة II للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية. والتعاقد مع شركة ميرلون الفيوم للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.