تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، ضوابط استخراج الرخصة التي تصدر لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديدها يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج رقم 1، وذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويجرى سداد الرسوم المستحقة.
وفيما يلى ننشر النموذج الخاص بتقديم الطلب والبيانات المطلوبة:
ويقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات مرفقا به:
– صورة بطاقة الرقم القومى.
– المؤهل الدراسي.
– تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
– رخصة قيادة سارية.
– صحيفة الحالة الجنائية.
– شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة.
وتسري بشأن تجديد الرخصة ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة.
وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتا أو دائما في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون.