تشريعات يقدر عددها بالمئات تم إصدارها في غيبة البرلمان منذ أكثر من عامين، يقع مجلس النواب المقبل في مأزق مناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما على الأكثر، بحسب ما نص عليه دستور 2014.
وتنص المادة “156” من الدستور على أنه “إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون”.
وقال المركز الوطني للاستشارات البرلمانية إن عدد التشريعات التي أقرها المستشار عدلي منصور عندما كان يشغل منصب رئيس الجمهورية (يوليو 2013- يونيو 2014) والرئيس عبد الفتاح السيسي يبلغ نحو 513 تشريعا حتى يونيو الماضي.
وتوقع محللون وخبراء سياسيون استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم، أن يتم تمرير معظم القوانين التي صدرت في عهد منصور والسيسي في مجلس النواب الجديد باستثناء عدد من التشريعات سموها بـ”المثيرة للجدل” هي التي ستلقى مناقشة داخل أروقة البرلمان واهتمام في وسائل الإعلام.
ورصدت “رويترز” أبرز 15 تشريعا مثيرا للجدل سيناقشها البرلمان خلال 15 يوما.
1- تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين (رقم 8 لسنة 2015)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 مواد تتضمن تعريف الكيانات الإرهابية وحظر جميع أنشطتها واجتماعاتها وغلق الأماكن المخصصة لها، كما حظر تمويل أو جمع الأموال للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد أمواله وأموال أعضائه المستخدمة في النشاط الإرهابي.
2- تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (رقم 107 لسنة 2013)
أصدره المستشار عدلي منصور عندما كان يشغل منصب رئيس الجمهورية المؤقت في 25 مادة وهو القانون المعروف إعلاميا بـ”قانون التظاهر”، واعترض حقوقيون آنذاك على القانون مطالبين السلطة السياسية بالعدول عنه نظرا لما يتضمنه من “تغليظ العقوبات والغرامة المالية على من يتم اتهامه بخرق القانون”، على حد وصفهم.
3- حق الرئيس في إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم (رقم 89 لسنة 2015)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي وحدد القانون 4 حاﻻت يجوز فيها إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم، ويسري القانون وفقا لبنوده على كل من البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
4- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن مدة الحبس الاحتياطي (رقم 150 لسنة 1950)
أصدره المستشار عدلي منصور وعرف إعلاميا بـ”تمديد الحبس الاحتياطي” حيث يقضي التعديل بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد بدون سقف زمني.
5- حق الرئيس في الموافقة على تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم (رقم 140 لسنة 2014)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مادة واحدة تمنح الحق لرئيس الجمهورية في الموافقة على تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى دولهم، ووصفه قانونيون بأنه “تدخل صريح لرئيس الجمهورية في أعمال القضاء”.
6- تحصين العقود الإدارية للدولة من الطعن (رقم 16 مكرر لسنة 2014)
أصدره المستشار عدلي منصور لتنظيم الطعن على العقود الإدارية التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين، بعد أن تزايد عدد الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم مجلس الدولة ببطلان خصخصة شركات عمر أفندي وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وعقد مدينتي وبالم هيلز وغيرها.
7- تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع (رقم 97 لسنة 2015)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرف إعلاميا بـ”قانون التصالح مع رجال الأعمال”، وتضمنت التعديلات إمكانية قبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته بشرط أن يرد كل ما اكتسبه من أموال غير مشروعة.
8- الخدمة المدنية (رقم 18 لسنة 2015)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 72 مادة أثارت غضب قطاعات واسعة من موظفي الدولة، لكن الحكومة رفضت التراجع عنه وقالت إنه يستهدف إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
9- حق الجيش والشرطة والمخابرات في تأسيس شركات حراسة خاصة (رقم 86 لسنة 2015)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 18 مادة لتنظيم عملية إنشاء شركات الأمن والحراسة ونقل الأموال، وقالت الحكومة آنذاك إن هذا القطاع يعاني من فوضى قد تسبب إضرارا بالأمن القومي خاصة في ظل الظرف الأمني والسياسي الحالي.
10- زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة (رقم 61 لسنة 2014)
أًصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أقر بزيادة المعاشات العسكرية لضباط القوات المسلحة بنسبة 10% دون حد أقصى، ما أثار اعتراضات عديدة ساهم في زيادتها إعلان الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشفية بسبب ارتفاع عجز الموازنة والمديونية العامة.
11- تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 96 لسنة 2015)
أًصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 مواد، لتجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وإيقاف العمل بضريبة “الثروة” والتى تم فرضها بنسبة 5% لمدة عام واحد.
12- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات (رقم 52 لسنة 2014)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولاقى اعتراضات واسعة بسبب ما تضمنه من تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، واختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر لجنة وليس بالانتخاب، والتعيين في مراكز البحوث وفق الكفاءة وليس التقدير الجامعي.
13- تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة (رقم 130 لسنة 2014)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينص على أن “القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة”.
14- تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 17 لسنة 2015)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يوم واحد من إنطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ في مارس الماضي، بهدف تشجيع الاستثمار في مصر.
وتزايدت الانتقادات حيال القانون بسبب أنه جعل نظام توزيع الأراضي المملوكة للدولة بالقرعة بين الشركات المتنافسة بدلا من المناقصة، وأعطى هيئة الاستثمار صلاحية منحها بالمجان، ما يفتح بابا خطيرا للفساد والمحسوبية ويهدد بعودة عملية تخصيص الأراضي إلى دائرة الشبهات مرة أخرى، بحسب المعترضين عليه.
15- الحد الاقصى لأجور العاملين في الدولة (رقم 63 لسنة ٢٠١٤)
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2014 لكن الدعاوى القضائية من قبل القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي البنوك حاصرت القانون لرفض خضوعهم إلى الحد الأقصى للأجور.