تختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات وتختص بالاتي:
إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات و الانتخابات وفقًا لأحكام القوانين والأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعــدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة، ودعوة الناخبيــن للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ، ووضع الجدول الزمني لكل منها، وفتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.
اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها فى إدارة العملية الانتخابية:
تلقـي طلبات الترشح، وفحصهـا، والتحقق مـن اسـتيفائها للشـروط المطلوبـة، والبـت فيهـا، وإعـلان أسـماء المترشـحين.
وضــع قواعــد ســير عمليــة الاســتفتاءات والانتخابــات وإجراءاتهــا وآلياتهــا، بمــا يضمــن ســلامتها وحيدتهــا ونزاهتهــا وشــفافيتها.
ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات. تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.
إصــدار القــرارات اللازمــة لحفــظ النظــام والأمــن أثنــاء الاســتفتاءات والانتخابــات، داخــل اللجــان وخارجهــا.
وضــع القواعــد المنظمــة لإجــراءات عمليــة تصويــت المصرييــن المقيميــن بالخــارج فــي الاسـتفتاءات والانتخابـات بمـا يتفـق والأوضـاع الخاصـة بهـم، وتحديـد مقـار هـذه اللجـان وعددهـا، والقائميـن عليهـا، وذلـك كلـه مـع توفيـر الضمانـات التـي تكفـل نزاهـة عمليـة الاســتفتاءات أو الانتخابــات وحيادهــا. تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها. تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
وضــع القواعــد المنظمــة لمتابعــة الاســتفتاءات والانتخابــات مــن جانــب وســائل الإعــلام ومنظمـات المجتمـع المدنـي المصريـة والأجنبيـة، وغيرهـا، ووكلاء المترشـحين، ومراقبـة مـدى الالتـزام بتلـك القواعـد.
وضـع القواعـد المنظمـة لاسـتطلاعات الـرأي المتعلقـة بالاسـتفتاءات والانتخابـات، وكيفية إجرائهـا، ومواعيدهـا، والإعـلان عنها.
توعيــة وتثقيــف الناخبيــن والأحــزاب والائتلافــات السياســية بأهميــة المشــاركة فــي الاســتفتاءات والانتخابــات، وحقوقهــم وواجباتهــم، ويجــوز لهــا أن تســتعين فــي ذلــك بالمجالــس القوميــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والنقابــات المهنيــة والعماليــة، ووســائل وأجهــزة الإعــلام، وغيرهــا. إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.وضـع الإجـراءات التيسـيرية اللازمـة لتمكيـن الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن الإدلاء بأصواتهـم فـي الاسـتفتاءات والانتخابـات.
وضـع مدونـة للسـلوك الانتخابـي تكـون ملزمـة لـكل مـن المترشـحين والأحـزاب السياسـية ومؤيديهـم وتحـدد الجـزاءات المترتبـة علـى مخالفتهـا.
إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.
إبــداء الــرأي فــي مشــروعات القوانيــن ذات الصلــة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاســية، والنيابيــة، والمحليــة.
وضـع وتطبيـق نظـام لتحديـد الرمـوز الدالـة علـى المترشـحين فـي الانتخـاب، على أن يتسـم هـذا النظـام بالحياديـة وأن يكفـل المسـاواة وتكافـؤ الفرص.
وضـع وتطبيـق قواعـد وتعليمـات تلقـى التظلمـات والبلاغـات والشـكاوى الخاصـة بعمليـة الاسـتفتاءات والانتخابـات، والبـت فيهـا.
وضــع قواعــد حفــظ أوراق الاســتفتاءات والانتخابــات والإجــراءات اللازمــة لذلــك، ومــدة حفظهــا، والتصــرف فيهــا.
اقتـراح تقسـيم الدوائـر الانتخابيـة أو تعديلهـا بالتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة، بمـا يراعـى التمثيـل العـادل للسـكان والمحافظـات، والتمثيـل المتكافـئ للناخبيـن فـي الأحـوال المقرر فيهـا ذلـك.
تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشحين.
وضــع وتطبيــق قواعــد وإجــراءات إخطــار المتقدميــن للترشــح بالقــرارات الصــادرة عــن الهيئــة، بمــا يضمــن علمهــم بهــا.
وعلي وجه الخصوص في شأن الانتخابات الرئاسية تختص الهيئة بما يلي:
تتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضــات.
كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وباسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.
ولـكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور.
ثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يو ًمــا علــى الأقـل مـن اليـوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.