ما حكم الزكاة في المال المدخر لشراء مسكن للزوجية ولمصاريف الزواج، وقد بلغ هذا المال نصاب زكاة المال، وحال عليه الحول، وإن كان فيه زكاة، فكيف يتم حساب زكاة المال عن السنوات السابقة؟
يجيب الدكتور علي جمعة – مفتى الجمهورية السابق – :
من المقرر أن سبب وجوب الزكاة شرعا هو: ملك نصاب حولي تام فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد وعن حاجته الأصلية؛ لأن المشغول بها كالعدم.
وقد فسر ابن ملك من علماء الحنفية الحاجة الأصلية تفسيرا علميا دقيقا فقال: “هي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا: كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد أو تقديرا: كالدين فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب ليدفع عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها، فإن الجهل عندهم كالهلاك، فإن كان له دراهم مستحقة أن يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم”.
فقد صرح بأن من معه دراهم وأمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة إذا حال الحول وهي عنده، لكن اعترضه في البحر الرائق بقوله: “ويخالفه ما في المعراج والبدائع من أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة”ـ.
ثم قال ابن عابدين بعد نقل ما سبق: “لكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر عبارات المتون فالأولى التوفيق بحمل ما في البدائع وغيرها على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه، فحال الحول وقد بقي معه نصاب، فإنه يزكي ذلك الباقي وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاقه صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول، بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها”.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن المال المدخر لشراء مسكن الزوجية ومصاريف الزواج هو من الحاجة الأصلية فلا تجب فيه الزكاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.