ما مدى إمكانية تَبَنِّي بنتِ أخي, مع العلم بأن أخي-والد الطفلة- ووالدة الطفلة على قيْد الحياة يُرزَقان وفي صحةٍ جيدة, لذا أرجو إفادتي بإمكانية التبني مِن عدمه؟ كذلك ما هو البديل المتاح لي حتى أتمكن مِن رعايتها رعايةً كاملةً؟
حَرَّم الإسلامُ التبني وأَبطَلَ كُلَّ آثاره، وذلك بقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوَهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ ، وأَمَرَ مَن كَفَلَ أحدًا أن لا يَنسِبَه إلى نَفْسِه، وإنما يَنسِبُه إلى أبيه إن كان له أبٌ معروف، فإن جُهل أبوه سماه بأسماء إخوانه في الدين دون التدليس بأنه ابنه أو ابنته, وبذلك مَنَعَ الناسَ مِن تغيير الحقائق، وصَانَ حقوقَ الورثة مِن الضياع أو الانتِقاص، وحَفِظَ مِن اختِلَاط الأجانب وخَلْوَتِهِم بِبَعضٍ, المتمثلة في اختِلَاط المُتَبَنَّى بِمَحَارم المُتَبَنِّي وأقاربه.
ويجوز أن تتكفلي برعاية بنتِ أخيك وأن تقيم معكِ حيث تكونين, إذا توفرت الصحبة الآمنة, والبيئة المناسبة للتربية السليمة ووافق والداها, وكان ذلك نفعًا محضًا لها, ويجوز أن تهبي لها من مالك في حال حياتك, أو توصي لها وصية صحيحة شرعًا..والله سبحانه وتعالى أعلم.
دار الإفتاء المصرية