الركن الإسلامي

هل يجوز للعاملين فى المساجد الأخذ من أموال النذور

النذر قربة من القربات الى الله تعالى وهو يأخذ اشكالا متعددة فإما هو احدى الذبائح أو مبالغ من المال يمكن وضعها فى صناديق النذور بالمساجد ،

فإذا كان النذر أباحه الشرع فما حكم الشرع فيه وهل يجوز للمنذر ان يأكل مما يقدمه من نذر ،

واذا كان النذر موجها لصناديق النذور بالمساجد فهل يحق للعاملين بالمساجد تناول جزء منه ؟

للاجابة على الشق الاول قالت لجنة الفتوى بالازهر إنه يحرم على المنذر ان يأكل من نذره شيئا فى معتمد مذهبنا ـــ الشافعية ــ

وإن كان نقل الخلاف القوى داخل المذهب حوله فى بعض الصور ،

ولدى فقهاء المذاهب الاخرى كالمالكية الذين أجازوا الاكل من النذر مطلقا إذا لم يهينه ولم يسمه للمساكين .

لكن المنع فى مذهبنا هو الاحوط والأقيس ، ذلك أن نذر الذبح الزام النفس بالنزول عن هذه الذبيحة لله تعالى ،

ومقتضى هذا النزول أن الا يأكل الناذر شيئا ولا يأكل أحد مما تلزمه نفقته .

ويقول ابن حجر الهيثمى ــ رحمه الله ــ :أما الواجبة فلا يجوز الاكل منها سواء المعينة ابتداء أو عما فى الذمة ،

ولا يجوز الاكل من نذر المجازاة قطعا لأنه كجزاء الصيد وغيره من جبران الحج ..انتهى من تحفة المحتاج (363 /9 ) ،

ويقول الامام الرملى ــ رحمه الله ـــ فى تعليقه على قول منفصل فأجاز الاكل من النذر فى بعض صوره،

وبالجملة فالمذهب منع الاكل من الواجبة مطلقا كما لا يجوز ان يأكل من زكاته او كفارته شيئا .

أما الشق الثانى من السؤال فيجيب الدكتور نصرفريد واصل مفتى الديار السابق فيقول :النذر عبادة ،

ولا يكون النذر الا لله تعالى ، لانه قربة والقربات لاتكون الا لله ، وهذه القربات تحتاج الى نية، ذلك لان العبادات كلها لا تصح الا بالنية .

واذا كان النذر نذر قربة وطاعة لله تعالى معلقا على وصفه فى هذه الصناديق ،

ولم يقصد الناذر قربا أو نفعا أو ضرا من صاحب الضريح او من اى احد ،

فالنذر جائز ومباح ويصرف المال فى الجهات التى يحددها الناذر إن تعينت هذه الجهات وهذه الاموال .

وان لم تعين هذه الاموال صرفت فى سبيل الله على اطلاقها الواسع بما يشمل مصارف الصدقات الثمانية ،

ويجوز للعاملين بهذه المساجد ان يكون لهم نصيب فيها اذا انطبقت عليهم الاوصاف التى تدخلهم ضمن اصحاب مصارف الصدقات .

أما اذا كان نذر الناذرمالا لوضعه فى هذه الصناديق بقصد نذره قربة صاحب الضريح مثلا

بطلب خير منه او دفع ضر عنه أو عن غيره كأبنائه مثلا فيكون نذرا غير مشروع ويكون محرما بالاجماع ،

وفى هذه الحالة يكون معصية تقرب صاحبها من درجة الشرك والعياذ بالله ، ويكون نذره هذا باطلا وماله ووزر عليه ولا ثواب له فى الدنيا ولا فى الاخرة ..

لان ذلك النذر يكون وسيلة للحرام وما يؤدى الى الحرام يكون حراما .

وصناديق النذور التى تغلب عليها هذه الاموال الحرام تكون حراما ،ويجب التنزه عن الاكل منها ،

وتوضع فى المصاريف العامة للمسلمين ، وترفع هذه الصناديق من المساجد سدا للذرائع ومنعا للمفاسد والشبهات ، والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى