10 حالات ممنوعة من مباشرة الحقوق السياسية، وفقًا لما ورد في المادة رقم (2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأفردت نصوصًا للصادر ضدهم حكمًا نهائيًا بمعاقبته بعقوبة الحبس، وهم على رأس المحرومين من المشاركة.
وأما بشأن المطلوبين على قوائم الترقب والوصول والهاربين وأحقيتهم في التصويت أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قال دكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، لـ”الوطن”، إن الصادر بحقه منهم حكمًا نهائيًا ليس له الحق في التصويت، أما الهاربين وقضيتهم قيد النظر فلا يمكن الفصل في أمرهم بشكل عام ولكل حالة خصوصيتها.
والمحرومون مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، هم:
– صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.
– صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ل
– صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، لمدة ست سنوات من تاريخ صدور الحكم.
– صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، لمدة ست سنوات من تاريخ صدور الحكم.
– صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.
– المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.
– صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.
– صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس، لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة:
(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات السابقة إذا أوقف التنفيذ أو رد إلي الشخص اعتباره.
وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.