الركن الإسلامي

وجوب أداء الصلاة في الجماعة

إذا أوجب الله صلاة الجماعة في حال الخوف، فهي في حال الأمن أولى وأوجب، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر[1] أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة  أن رجلا أعمى قال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي، فقال له ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد ليس له رخصة في ترك الجماعة، فكيف بغيره.
وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم ، وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود  أنه قال: “من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف”.

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على جميع الرجال أداء الصلاة في الجماعة في بيوت الله حيث ينادى بها، ولا يجوز للدولة ولا لرجال الحسبة أن يقروا أحدا على التخلف عنها من أصحاب الدكاكين والمتاجر أو غيرهم، عملا بالأدلة الشرعية وإعانة لهم على أداء ما أوجب الله عليهم من أداء الصلاة في الجماعة في المساجد، وعملا بما وصف الله به المؤمنين في قوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ الآية [التوبة:71].

والله المسئول أن يوفق المسلمين جميعًا لما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في دينه، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده، وأن يوفق الكاتب الدكتور ع. ر للفقه في دينه والاستقامة عليه، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان إنه سميع قريب.
وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

زر الذهاب إلى الأعلى