كشف المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، إن وزارة العدل تدرس آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن العقارات المستأجرة لجهات حكومية.
وأوضح مروان في تصريحات صحفية، أنه حتى الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجارات القديمة للبرلمان، لافتا إلى أن مشروعات القوانين المقدمة في هذا الشأن مقترحة من النواب، مطالبا بضرورة مراعاة التوافق على مشروع قانون يوزان في الإيجارات القديمة بين حقوق الملاك والمستأجرين في آن واحد وألا ينتصر لطرف على حساب طرف آخر.
وقال أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عدم تقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجارات القديمة أمر تسأل عنه الحكومة خاصة أن هناك عددا من النواب تقدموا بمشروعات قوانين تتعلق بقانون الإيجارات القديمة وهدفها جميعا إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل يضمن تساوي الطرفين في الحقوق.
وأضاف مسعود : “نواب اللجنة طالبوا بإخلاء الإيجار الإدارى الذي تستأجره الحكومة، أما إيجارات الأهالي فلابد من تعديل القيمة الإيجارية على مدار خمس سنوات حتى تصل إلى مسافة قريبة من الأسعار الحالية وبهذا نضمن ألا يتضرر أي من الطرفين، فضلا عن تأكيدنا على عدم السماح بإقصاء طرف لحسب طرف على شاكلة أن يتم طرد مستأجر”.
ولفت إلى هناك العديد من الضوابط التي تم وضعها لتحديد الزيادة منها المكان وحالة العقار وغيرها من الضوابط الهندسية.
وقال النائب إيهاب بسطاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون بشأن الإيجارات القديمة لا يمنع مناقشة القوانين المقدمة من النواب لأن الأصل في التشريع مجلس النواب بالاتفاق مع الحكومة فإذا تقدم النواب بمشروعات قوانين يتم إدراجها في الجلسة وفى حالة تقدم الحكومة وعدم تقديم النواب تتم المناقشة أما في الحالة الثالثة إذا تقدم النواب وتقدمت الحكومة بمشروعات قوانين بشأن الإيجارات القديمة كان سيعقد جدول مقارنة وتراجع مادة مادة ويأخذ بما يتم التوافق عليه.
وأوضح بسطاوي أن مشروع القانون الذي أعده النواب لم يعرض على اللجنة حتى الآن، مؤكدا أنه في 2016 تم مناقشته، مؤكدا أن عدم تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة سببه تخوفها من تداعياته لمساسه بمصالح الغالبية العظمى من الشعب المصرى.
ويذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قد حكمت في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد”، وتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب الحالي لنشر الحكم وإعمال أثره.
وقال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن المحكمة الدستورية وجدت أن المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحول دون إخلاء العقار.