وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعى مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى وهو مالا يتوفر إلا فى إطار تشريعى منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح كافة الأطراف.
ونصت التعديلات على أن تسرى مواد المشروع على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال التى تصدر بقانون وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات توحيدا للقواعد الحاكمة فى هذا المجال الحيوى من مجالات استغلال موارد الدولة الطبيعية.
ومنح مشروع القانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال وذلك وصولا للقيمة العادلة لها.
ومنح المشروع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهة المختصة حق اتخاذ اجراءات اصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث والاستغلال مع اشتراط اعتماد هذا الاجراء من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية او المحافظ او رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب النطاق الجغرافى الذى تقع به منطقة الاستغلال كما تم اتاحة طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار من مجلس ادارة الهيئة وبعد موافقة السلطة المختصة على أن يكون هذا الطرح بلائحة خاصة تتضمن كافة الشروط اللازمة للتعاقد والترسية وكيفية المفاضلة بين الطلبات المقدمة مع ضرورة اخذ راى وزارة الدفاع بشان ما تقرره من متطلبات الدفاع عن الدولة.
وأجاز مشروع القانون قيام السلطة المختصة بالترخيص بالبحث والاستغلال للمناجم والمحاجر على أن يكون ذلك بقانون مستقل بذاته.
وتضمن مشروع القانون تحديد سقف مئوى للإتاوات التى يؤديها المرخص له للهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال سنويا كما تم تحديد نسبة 1% يؤديها للهيئة من قيمة انتاجه السنوى للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها موقع الاستغلال فضلا عن 6% منه للجهة المختصة تخصص لذات الغرض.