وافق مجلس النواب على تعديلات قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذى نص على تشديد العقوبات على التجار الذين يحققون أرباحا خيالية على حساب المواطن البسيط.
وقد جاءت التعديلات على النحو التالي، للقضاء على ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية:
1. وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
2. طبقا للتعديلات فإن الغرامة المقرر على جريمة إخفاء السلع الاستراتيجية ستزيد من 150 ألف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى.
3. الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
4. فى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.