وضع قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 المعدل في ديسمبر 2021، تنظميا متكاملا لإنشاء دور الحضانة المخصصة لرعاية الأطفال دون سن الرابعة، والإشراف عليها، مع إجازة قبولها التبرعات المصرية فقط سواء من الأفراد أو الهيئات.
وتعتبر دارا للحضانة، حسب القانون، كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية –(التضامن الاجتماعي حاليا) طبقا لأحكام هذا القانون
وفي هذا الصدد جاءت المادة 38 لتقضي بأنه يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التى تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية (التضامن الاجتماعي).
ووفقا للمادة القانونية، تُخصص لإعانة دور الحضانة، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها.
وأناطت المادة باللائحة التنفيذية بيان طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.