وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى من حيث المبدأ على مشروع قانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 146 بتنظيم الشهر العقارى، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منه إرجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونية 2023، كما تضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل بإلغاء الفقرة الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على “تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضا “ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة”.
وأكدت اللجنة، أن التعديلات جاءت للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتؤدى في نفس الوقت إلى تسهيل إجراءات التسجيل العقاري لحماية حقوق الملكية.
وأشارت اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات جاءت متسقة مع الدستور خاصة المواد ( 33، 30، 28) منه، ومع المادة ( 47 ) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على: تقصی کل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما ترمي الأثر التشريعي هذه القوانين، وتبحث مدی اتفاق القرارات المنفذة لهما مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا.
وأشارت اللجنة، إلى أنه نتيجة قرب تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، وللقضاء على الإشكاليات التي تهدد الأمن القانوني، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم تم حذف القيد الوارد فى قانون الضريبة على الدخل.