حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها عددا من الشروط لقبول التصالح منها عدم إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح وضرورة الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.
حيث نص القانون في المادة 9 منه على أن : تصدر السلطة المختصة ، أو من تفوضه ، قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضـاع ، بحسب الأحوال ، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتـاب موصـى عليــه مـصحوبا بعلـم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويترتـب علـى صدوره ما يأتي :
-١ انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانــت عليهــا ، وحفـظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها .
-٢ وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها ، في حال صدور حكم بات فـي موضـوع المخالفة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ ال عقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضـاع أثناء تنفيذها .
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثـاره ، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلـب التـصالح ، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن ، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليهـا قوانين أخرى .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قـرار قبـول التـصالح وتقنـين الأوضـاع بـشأنها ، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز قبـول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهـاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع .