أوضح الباحث القانونى محمد بشر، الإجراءات المستحدثة من قبل قانون حماية المستهلك للمواطنين فى حالة شراء أو بيع مركبة مستعملة “سيارة أو دراجة نارية” .
وأضاف بشر، فى تصريحات صحفية أن قانون حماية المستهلك نص فى المادة 35 فقرة 2 على الآتى: “أنه فى حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريراً فنياً بحالة المركبة، وما بها من عيوب، صادراً من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك”.
وأردف بشر قائلاً، إنه يستوجب على المشترى للحفاظ على حقه أن يطلب من البائع تقريرًا فنيًا على حسابه عن السيارة ومواصفاتها وحالتها وحالة الموتور والفتيس والصاج والشاسيه، وإذا كان فيه طلاء داخلى أو خارجى من عدمه من مركز خدمة معتمد، والتقرير يكون موضحًا فيه السجل التجارى والتسجيل الضريبى الخاص بالمركز المعتمد، ومختومة منه، وفى حالة البيع لابد من هذا التقرير وأن يوقع عليه البائع بخطه أمام المشترى مع ذكر رقمه القومى أسفل التوقيع.
وأوضح بشر، أنه فى حالة أن التقرير غير مطابق لحالة السيارة الفعلية، فمن حق المشترى أن يشتكى فى جهاز حماية المستهلك وسوف يطبق القانون الجديد والعقوبات المقررة وهى غرامة بقيمة المثل لسعر السيارة إذا كانت أكبر من 500 ألف جنيه، وتغريم البائع قيمة السيارة نفسها فى حالة ما كان ثمنها أكثر من 10 آلاف ومع الالتزام برد ثمنها للمشترى، كما يعاقب مركز الصيانة الذى يثبت إصداره تقريرًا مضللاً، بإغلاق المركز لمدة 6 أشهر خلاف الغرامات وتعويض المستهلك عن الأضرار التى أصابته .
وتابع بشر حديثه، قائلاً إنه فى حالة ثبوت تزوير التقرير من قبل البائع، فسوف يواجه تهمة تزوير محرر واستعماله، والعقوبة فى هذه الحالة الحبس.