يناقش مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي؛ والمقدم إلى البرلمان من النائب إسماعيل نصر الدين.
وحصل ” الحدث الآن “، على نص المذكرة الإيضاحية المقدمة مع مشروع القانون، والتي توضح وتكشف أسباب تقديمه والهدف منه والمواد المقدمة.
ونصت المذكرة المقدمة من النائب إسماعيل نصر الدين على ما يلي:
“إن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي هو مطلب قديم وملح، وقد سبقتنا اليه دول عديدة منها الأردن وتركيا وفلسطين والسعودية وغيرها من الدول الأخرى، بل إن هناك من الجهات الرسمية في مصر من قامت بالفعل بإلغاء خانة الديانة نهائيًا في أوراقها الرسمية، من ذلك على سبيل المثال جامعة القاهرة، وأيضا نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين في مصر، والتي أعلنت جميعها إلغاء التعامل في خانة الديانة عبر تعاملاتها وأوراقها الرسمية، وهو أمر أصبح بلاشك يجب العمل به بعد أن فرضت العولمة على جميع دول العالم ضرورة التعايش بين مواطنيها دون تمييز بينهم لأى سبب من الأسباب، كما أنه من الأمور التى حرصت مواثيق حقوق الانسان ومعظم دساتير العالم على التأكيد عليه.
إن إلغاء خانة الديانة هو مجرد إجراء شكلي الهدف منه التعود على التعامل مع الناس من خلال هويتهم الإنسانية أولا، وهويتهم الوطنية ثانيا، وسوف يرسخ لمبدأ مهم من المبادئ الدستورية التي حرص الدستور المصري على التأكيد عليها، خاصة في مادته رقم 1 التي تنص على أن: (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون)، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن: (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر).
نحن فى حاجة لهذا التعديل التشريعي في ظل ما يشهده المجتمع من حوادث لا يحركها إلا عقل طائفي، ولنتفق على أن إنسانية الفرد هي ديانته، وأن علاقته بالله أمر يخصه وحده، وعلى الدولة أن تحمي قيم المواطنة، وتمنع أي شكل من أشكال التمييز. ومشروع القانون المقترح يهدف الى ترسيخ مبدأ المواطنة عن طريق إلغاء خانة الديانة، فلسنا بحاجة لمعرفة الديانة عند التقدم لوظيفة ما، كما أن نوع الديانة ليس هو من سيحدد مكانة الفرد في المجتمع. فالمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات حق للجميع، ومجرد التشكيك في هذا الحق الإنساني يعتبر ضد الإنسانية، وهو ما يدعونا إلى مطالبة الدولة بتبني مشروع قومي تنويري يعمل على إشاعة قيم المواطنة، ويجابه تسطيح بعض العقول المصرية، التي أصابها فيروس التطرف والتعصب الديني.
لكل هذه الأسباب السابقة، أتقدم بهذا الاقتراح بقانون والذي يتضمن في المادة الأولى تعديلًا على المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية بحيث تكون على النحو التالي: (تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة).
والهدف من هذا التعديل هو إضافة عبارة “على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة” إلى نص المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وهذا هو الهدف الأساسي من مشروع القانون والذي سبق شرح مبرراته في المذكرة الايضاحية.
أما المادة الثانية فتتضمن “إلزام كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو للجهتين المنصوص عليهما في المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بحسب الأحوال، وكذلك إلزام الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه، دون تقديم هذه الوثيقة.
والهدف من هذه المادة هو تجنب إقامة أي علاقة زوجية بين أصحاب الديانات أو الطوائف أو الملل المختلفة والذين لايجوز إقامة علاقة زوجية بينهم طبقا لشريعتهم الدينية، وذلك عن طريق إلزام كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو للجهتين المنصوص عليهما في المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وهما أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية والتي تختص بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدي الديانة والملة، ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري والتي تختص بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة أو الملة، بحسب الأحوال.
وأما المادة الثالثة فإنها تنص على أنه: (مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة المأذونين في مصر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لاتقل عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون).
والهدف من هذه المادة هو مواجهة الحالات التي يتم فيها مخالفة حكم المادة الثانية، وذلك بوضع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتوقع على كل من يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون”.
أما المادة الرابعة فهي مادة النشر، وتنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.