وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المٌنعقدة اليوم، مبدئيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
ويحظر مشروع القانون التصالح في “الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، والمخالفات والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وتغيّر الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة”، ويستثنى القانون من البناء خارج الأحوزة المعتمدة “المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام”.
وتتضمن المادة الثالثة، تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، حال إقراره، بعد سداد رسم فحص لا يتعدى 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويتم إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب لحين البت فيه، فيما تتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم طلبات تصالح خلال المدة المقررة”.
وتنص المادة 10 من مشروع القانون على “معاقبة كل من أخلّ عمداً بأي من المهام المكلف بها طبقاً لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عامين، وبغرامة من 50 ألفاً وحتى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين”.