قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بمعاقبة عامل بالحبس لمدة عام مع الشغل، وذلك بتهمة تزوير المحررات والمستندات الرسمية، فى المرج.
البداية كانت بتمكن ضباط مباحث بمرور المرج، القبض على عامل بتهمة تزوير محررات رسمية خاصة بالمرور وترويجها مقابل مبالغ مالية فى المرج
وبعمل التحريات وتقنين الإجراءات اللازمة، تمكن قسم مباحث المرور من ضبط عامل، واعترف اصطناع وتزوير المحررات الرسمية الخاصة بالمرور، وترويجها على عملائه بالمنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية وبحوزته 20 إيصال سحب على بياض، وعليه ختم شعار الجمهورية، توكيل رسمى عام للسيارات على بياض بخاتم شعار الجمهورية وجميعهم مزورون.
وبتفتيش مسكنه عثر على وعثر بداخله على 22 مستند توكيل، رخصة قيادة معدات ثقيلة، تصريح مرور سيارة، و أجهزة ومعدات يستخدمها فى ممارسة نشاطه الإجرامى.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى قضت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة مع الشغل.
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على ” كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس”.
وتنص المادة 156 على ” كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”.
ونصت المادة 157 على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق”.
وتنص المادة 158 على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية”.
ونصت المادة 159 على “فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”.