السياسة والشارع المصريعاجل

الحكومة تعدل أحكام قانون فرض رسوم مرور سيارات بالطرق الحرة والسريعة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة. وقد نص التعديل على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التى تكفل توفير الأمان عليها، وعدم تعطيل حركة المرور، وعدم تعرضها للتلف بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وتبين فيه الأوزان الكلية والمحورية والأبعاد لشاحنات النقل وبيان ما يلزم من إجراءات وتحصيل رسم فى حالة مخالفتها بما يحقق الحد من الأوزان الزائدة وتوفير الأمان على الطرق، وعدم تعرضها للتلف على ألا تتجاوز الزيادة 20% من الحمولة المقررة، وكذا تحديد رسوم التصاريح الواجب الحصول عليها من الهيئة المذكورة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بضبط المخالفين باشتراك المختصين بالهيئة مع المختصين بشرطة المرور، وتخصيص حصيلة الرسوم للصرف منها على صيانة الطرق والكبارى وحوافز التشغيل طبقاً للقواعد التى يتضمنها قرار وزير النقل. كما نص التعديل على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها، بحيث تكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى أو الأجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهاً لسيارات الأتوبيس أو النقل الخفيف، و50 جنيهاً لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشاً للتأمين ضد الحوادث على الطرق المشار إليها، كما يشمل ضريبة المبيعات. وتودع حصيلة الرسم فى حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها والتأمين ضد الحوادث عليها.

زر الذهاب إلى الأعلى