نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرار بقانون رقم 4 لسنة 2019، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية، بعد إقرار مجلس النواب عليه.
وجاءت في المادة الأولي من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنص البند 1 من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية النص الآتي:
المادة التاسعة بند 1: تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2013.
وتستحق بعد ذلك اعتباراً من أول يناير من كل سنة وفقاً لاحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتي نهاية ديسمبر سنة 2021.