تحقيقات و تقاريرعاجل

الرد الكامل على كل الاعتراضات الموجهة للأزهر بشأن قانون الأحوال الشخصية

فند الأزهر الشريف، الشبهات المثارة حول المقترح المقدم من المشيخة بشأن قانون الأحوال الشخصية لمجلس النواب من أجل إصدار القانون في صورته النهائية بعد الإطلاع على الرأي الشرعي للأزهر الذي هو المنوط بق طبقا للدستور المصري.

وتولى الرد على كل الإعتراضات التي وجهت لهذا المقترح، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق.

ونرصد في هذا التقرير الإعتراضات الموجهة للمقترح والرد عليها كاملا.

ترتيب الأب في حضانة الطفل
قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، إن من الاعتراضات على مشروع قانون الأحوال الشخصية، أنه جعل الأب في المرتبة السادسة بين المخوَّلين بحضانة الأطفال، وهي مرتبة متأخرة وفيها ظلم للأب، وكان من الأولى أن يكون بعد الأم مباشرة في مسألة الحضانة.

ورد الدكتور عباس شومان، على تلك الاعتراضات، عبر حسابه على فيس بوك: أقول إن الفقهاء قد اتفقوا على أن الأم تأتي في الترتيب الأول بين الحاضنين([3])، وذلك لما روي أنَّ امرأةً قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ ابني هذا كانَ بطني لَه وعاءً، وثَديي لَه سِقاءً، وحجري لَه حِواءً، وإنَّ أباهُ طلَّقني وأرادَ أن ينتزِعَه منِّي. فقالَ لَها رسولُ اللَّهِ – صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «أنتِ أحقُّ بِه ما لم تَنكِحي»([4])، ولكنهم اختلفوا في ترتيب الحاضنين بعد الأم؛ فهي مسألة اجتهادية، وفيها آراء كثيرة، منها ما يجعل الأب بعد الأم في الترتيب، وهو ما ذهب إليه الحنابلة في رواية ليس عليها العمل عندهم([5])، ومنها ما يجعل الأب في مرتبة بعيدة جدًّا؛ حيث لا تصل إليه الحضانة إلا إذا لم توجد حاضنة من النساء كأم الأم، وأم الأب، وأخواته بأنواعهن الثلاثة… إلخ.
زواج المجنون
رد الدكتور عباس شومان، أحد علماء الأزهر الشريف، على اعتراض البعض على ما ورد بالمادة (16) من مقترح قانون الأزهر للاحوال الشخصية، التي تقول: «للقاضي أن يأذن بزواج المجنون والمعتوه ذكرًا كان أو أنثى إذا ثبت بتقرير طبي رسمي صلاحيته للزواج، ورضي الطرف الآخر بحاله»، ومحل الاعتراض هنا أن العقود – ومنها عقد الزواج – يشترط فيها العقل، فكيف يعقده المجنون أو المجنونة؟!

ورد وكيل الأزهر السابق على المعترضين، بأن الجنون أنواع، منها الجنون الدائم، والجنون المتقطع، فإذا كان الجنون متقطعًا وكان من يجن يفيق أيامًا ويجن أخرى، وأثبت أهل الخبرة أنه مدرك عاقل وقت العقد، فلا مانع شرعًا من إنشائه للعقد حال إفاقته، وإن كان جنونه دائمًا فلا يكون أهلًا لإنشاء العقد، وإنما يتولاه عنه وليه كالصغير، كما يبيع له ويشتري ويطالب بحقوقه أمام المحاكم وغيرها، فلا مشكلة في إنشاء العقد.

وأشار الدكتور عباس شومان، إلى أن المجنون أو المجنونة من البشر، ولهما حاجتهما الجسدية والنفسية كالعقلاء، فإذا وجد أحدهما شريكًا يرضى بحاله ويعلم أنه قادر على العيش معه دون خوف مضرة، وأثبت التقرير الطبي الرسمي أن هذا الشخص صالح للزواج ولا خوف من سلوكه على شريكه، أليس من المناسب عندئذ إعطاء القاضي الحق في تزويجه؟، أم أننا ينبغي أن نعاقبه بالحرمان لجنونه ونهدر حقوقه كإنسان؟! ثم أيهما أولى: تزويج هذا المجنون وجعله في كنف من ترعاه ورضيت به أو يرعاها ورضي بها، أم تركه يعيش مع حرمانه أو يلبي حاجاته البشرية بطريق غير مشروع متى وجد له سبيلًا، ولا سيما أنه لا سبيل لعقابه وردعه شرعًا لجنونه؟!

وقال الدكتور عباس شومان، إن هذه المادة كسابقتها قد راعت بعدًا إنسانيًّا موافقًا لمقاصد شرعنا الحنيف، وقد كان الأولى الثناء عليها لعدم إغفالها حاجة فريق من البشر فقدوا نعمة العقل، ولكنهم لم يفقدوا إنسانيتهم، ولو أصابنا نحن العقلاء مصيبتهم لكان من الجميل إحساس إخواننا العقلاء بمعاناتنا وتحقيق احتياجاتنا متى كانت ممكنة.

زواج القاصرات
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر سابقًا، إن البعض يرى أن المشروع يفتح الباب لـ تزويج القاصرات، حيث أعطى الحق للقاضي في الإذن بتزويج الصغير أو الصغيرة.

وأوضح «شومان» تعليقًا على -المعترضين-، أن مقترح قانون الأحوال الشخصية يفتح الباب لـ تزويج القاصرات حيث أعطى قانون الأحوال الشخصية الحق للقاضي في الإذن بتزويج من لم تلبغ الثامنة عشرة، حيث جاء نص المادة (18): «أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضي للولي أو الوصي في حالات الضرورة تحقيقا لمصلحة الصغير والصغيرة».

وأضاف: أن النظرة الظاهرية لهذه المادة في قانون الأحوال الشخصية دون الوقوف على فلسفتها يعطي بعض العذر للقائلين بأنها تفتح الباب لتزويج الصغار والصغيرات، ولكن الوقوف على فلسفتها قد يجعلها مقبولة عند رافضيها، حيث راعت المادة بعدًا إنسانيًا مجتمعيًا واقعيًا خفي على منتقديها، حيث صيغت المادة بهذا الشكل لبيان أن سن التزويج هو الثامنة عشرة إذ به ينتهي سن الطفولة، ومعنى هذا أن الزواج قبل هذه السن يكون مخالفًا للقانون ويعرض عاقده للمساءلة القانونية، ولكن بالنظر إلى الواقع العملي.

وتساءَل: فماذا لو وجدنا فتاة بلغت السابعة عشرة أو أكثر ولكنها لم تبلغ الثامنة عشرة، وقد فقدت أسرتها بالكامل في حادث سير أو أي كارثة جماعية وأصبحت بلا عائل ولا مأوى أو مع عائل يحتاج لعائل يعوله، ووجدت شابًا على استعداد أن يتزوجها ويحفظها من الضياع والتشرد، وحيث إنها لم تبلغ سن التزويج قانونًا، وحيث تريد هذا الزواج لتحمي نفسها شر الضياع والانحراف ألا يكون من المناسب رفع أمرها إلى القاضي، فإن رأى الزواج هو الحل الوحيد لحفظ هذه الفتاة من الضياع أذن في تزويجها إن كان لها ولي فإن لم يكن زوجها هو أو جهة تحددها الدولة».

نفقة الأولاد وسن الحضانة
وفند الدكتور عباس شومان، اعتراض البعض على مواد مقترح الأزهر لقانون الأحوال الشخصية.

وقال شومان في تصريح له، إن من الملاحظات التي يتحدث البعض عنها، أن المواد (95 – 97) تلزم الزوج بالإنفاق على أولاده، وفي حال امتناعه يلاحق قضائيًّا، وهو ما يترتب عليه احتمال الحكم بحبس الممتنع، مع أنه لو حُبس فلن يكون قادرًا على الكسب، ولذا يرى المنتقدون لهذه المواد أنه كان من الأولى النص على خصم النفقة من راتبه بدلًا من الحبس.

وذكر عباس شومان، أنه يلاحظ أن من ذكروا هذا قد افترضوا أن جميع الرجال من الموظفين الذين يملكون دخلًا ثابتًا يمكن أخذ النفقة منه، والواقع ليس كذلك، وفي رأيهم هذا إغفال لمصلحة الأولاد؛ فهم يراعون مصلحة من وجبت عليه النفقة فقط، وكان على المنتقدين أن يفكروا تفكيرًا يوازن بين المصلحتين معًا ما لم يكن تقديم مصلحة الأولاد هو الأولى؛ لأنهم الجانب الأضعف، كما أن مبدأ الحبس في الديون مبدأ مطبق في الديون بصفة عامة، وليس خاصًّا بدين النفقة، ولذا كان عليهم أن يطالبوا بهدم المبدأ من أساسه بعدم الحبس في الديون بصفة عامة، وهو أمر لا يمكن أن يقره عاقل؛ لما فيه من ضياع الحقوق ومساعدة المماطلين مع قدرتهم على الوفاء.

وتابع: من اعتراضاتهم كذلك أن القانون تضمن مادة نزلت بسن الحضانة فجعلت نهايتها للولد سبع سنوات وللبنت تسع سنوات، وهي – في نظرهم – لا تناسب تغيرات العصر وواقع حياة الناس، وكان من الأولى رفع السن للبنت والولد على السواء إلى خمس عشرة سنة.

وأكد أنه في الحقيقة هذا اعتراض في غير محله، ومشروع القانون لم يخفض سن الحضانة، بل يقترح رفعها لأكثر مما يطلبه المعترضون؛ حيث تنص المادة (100/ب) على أن «تنتهي الحضانة بزواج البنت، وبلوغ الصغير خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ويخير بعدها».

هل ظلم الأزهر الزوجة؟
رد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، على الاعتراضات التي أطلقها البعض على مشروع قانون الأزهر للاحوال الشخصية، ومنها أنه جعل الطلاق بكلمة من الزوج دون اعتبار للزوجة، كما في المادة(51) وهذا – في نظرهم – يترتب عليه ظلم للزوجة.

وقال شومان في تصريح له، إن هذا الاعتراض لا يوجه لمشروع القانون؛ لأنه ليس هو من جعل الطلاق بكلمة من الزوج، بل الشرع هو الذي نص على هذا، وذلك في قوله – تعالى- فجميع آيات كتاب الله – عز وجل – التي تحدثت عن الطلاق وجهت الخطاب للرجال وليس النساء مثل قوله – تعالى- :{ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}( ) وهو أمر مجمع عليه بين الفقهاء.
كما أن الشرع أعطى في المقابل للزوجة حق الخلع، والشرع لم يعطِ حق التطليق للرجال دون النساء من باب التفضيل، ولكن حفاظًا على الأسر؛ لأن الرجال أكثر تحكمًا في عواطفهم من النساء، فلا تدفعهم العاطفة إلى التعجل في إيقاع الطلاق، ومع ذلك فهذا الحق الذي أعطاه الشرع للرجال دون النساء ليس للهوى والتشهي فمن يقدم عليه في زوجية مسقرة بلا سبب فطلاقه مبغض من قبل الشرع، فهو أبغض الحلال إلى الله.
حقوق الرؤية والاستضافة
رد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، على الاعتراضات من البعض والتي يدعمون فيها بأن الأزهر تجاهل مشروع القانون لما يتعلق بالرؤية والاستضافة.

وقال وكيل الأزهر في تصريح له، إن مشروع القانون لم يتجاهل الرؤية؛ فالمادة (102) تنص على:
«أ- لغير الحاضن من الأبوين الأجداد رؤية المحضون مجتمعين في وقت واحد.

ب- إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية بين الطرفين، نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا.

وأضاف أنه لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضن عن الرؤية بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها».

أما مسألة الاستضافة أو الاصطحاب، فلا مانع – إن رأى نواب الشعب بعد أخذ رأي الجهات المعنية بالطفل – من صياغة مادة لها. ومن وجهة نظري الشخصية، فإن الرؤية بشكلها الحالي مهما وُضع لها من ضوابط، لا تشبع حاجة الأب في الوقوف على حال ولده وإحساسه ببنوته إشباعًا لغريزة الأبوة، ولا سيما أنها تنفذ غالبًا بطريقة وفي أماكن غير مناسبة، ومهما كان سبب الطلاق ومن تسبب فيه، فلا ينبغي الإجحاف بحق غير الحاضن في ابنه، وليس في شرعنا ما يمنعها، بل نص السابقون على ما يدل عليها؛ ففي (المقنع) وغيره من كتب الحنابلة: «وإذا بلغ الغلام سبع سنين خُيِّرَ بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، فإن اختار أباه كان عنده ليلًا ونهارًا، ولا يُمنع من زيارة أمه، ولا تُمنع هي من تمريضه، وإن اختار أمه كان عندها ليلًا وعند أبيه نهارًا ليعلمه الصنعة والكتابة ويؤدبه…»([6]).
للإطلاع على الرد كاملا اضغط هنا

سلب ولاية التعليم من الأم
رد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، على بعض الاعتراضات الموجهة لمقترح الأزهر الذي أعده لقانون الأحوال الشخصية، والذي يعترض فيه البعض على جعل الولاية التعليمية للأب وسلبها من الأم، وهو ما يضر بالمحضون ويترتب عليه كثير من المشكلات.

وقال شومان، في تصريح له، إن هذا اعتراض غير صحيح؛ فالولاية التعليمية في المشروع مشتركة بين الأب والأم؛ حيث يتفقان على نوع التعليم، ويكون على والده جميع تكاليفه، ثم يكون للأم وحدها ما بقي من هذه الولاية، فإن اختلفا فهي للأب، بشرط ألا تقل عن درجة التعليم المناسب لأقرانه، كما جاء في نص المادة (103): «تكون الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضي، فإن تنازعا فتكون للأب، بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه… وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمل الحاضن فرق التكاليف».
وتابع: إنما صيغت المادة على هذا النحو حتى لا يتعنت الحاضن فيختار نوعًا من التعليم لا يستطيع والد المحضون تلبية نفقاته؛ لأن نفقة التعليم كاملة تكون على الوالد، منوها بأنه لو جُعل اختيار نوع التعليم بيد الحاضنة لندر أن تختار حاضنة لولدها التعليم العام مثلًا، ولا تخفى تكاليف التعليم الخاص وتعدد مستوياته التي منها ما يرهق الأغنياء، فضلًا عن الفقراء! وقد تختار الحاضنة أعلاه نكاية في والده، ومع ذلك فقد أعطت المادة الحق للحاضن في إلحاق المحضون بنوع التعليم الذي يختاره، ويتحمل هو الفرق بين تكلفة التعليم المناسب لأقرانه – التي يتحملها والد المحضون كاملة – ونفقات التعليم الذي اختاره الحاضن.

تعدد الزوجات
وقال شومان في تصريح له إن من اعتراضاتهم عدم وضع قيود على تعدد الزوجات، مما يجعل الرجال يعدِّدون من غير اعتبار للضرر الواقع على الزوجة.

وأكد أنه في الحقيقة مسألة تعدد الزوجات لا يمكن التنازع حول مشروعيتها؛ لثبوتها بالقرآن والسنة والإجماع، ولكنها ليست حقًّا مطلقًا للرجال بلا ضوابط؛ فهي مقيدة من قبل النصوص التي أجازتها، وفي مقدمتها القرآن الكريم؛ حيث يقول الله تعالى: {وإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا} [النساء: 3].

وتابع : الآية ربطت التعدد بضمان العدل بين الزوجات، وهذا يعني أنه إن لم يكن الزوج قادرًا على تحقيقه، فلا يجوز له أن يعدِّد، وإن عدَّد وفهو آثم شرعًا. وقد ألزم مشروع القانون الزوج بإبلاغ الزوجة الأولى بزواجه، وأعطاها الحق في طلب الطلاق إن تضررت من زواجه، وذلك في المادة (61/ب، ج)؛ حيث تقول:( ب- على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا، فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ج- للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك، أن تطلب الطلاق).

زر الذهاب إلى الأعلى