أيدت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، قرار مجلس الوزراء عام 2014 المتضمن الموافقة على إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة فى صناعة الأسمنت فى مصر بعد إجراء دراسات فى كل مراحل استيراده ونقله وتداوله وتخزينه واستخدامه مع الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الأوروبية، ورفضت المحكمة دعويين من مواطنين وتداخل معهم نقيب الأطباء بصفته لإلغاء القرار.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل الشامى، وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى إيجاد مصدر بديل للطاقة خاصة فى ظل أزمة الطاقة التى تعانى منها البلاد وخاصة مصر ، وما ينتج عن ذلك من تشجيع لفرص الاستثمار والإسهام بشكل أساسى فى تعافى وتحسن المؤشر الاقتصادى دافعا بذلك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المستوى المعيشى لأفراد المجتمع.
فضلا عن صدوره مشروطا بإجراء الدراسات البيئية اللازمة للسماح باستخدام هذا المصدر من مصادر الطاقة فى صناعة الاسمنت بجميع مراحل استيراده ونقله وتخزينه واستخدامه.
وذكرت المحكمة أن الدراسات التى أُجريت فى هذا الشأن، انتهت إلى أن جميع مصادر الطاقة لا تخلو من الآثار السلبية والمخاطر، وإنما يتم استخدامها وفقا لإجراءات وضوابط آمنة تقلل من تلك الآثار، ولا شك أن استخدام الفحم كمصدر بات ضرورة فى ظل العجز فى مصادر الطاقة الذى كانت تعانى منه الدولة المصرية وقت صدور القرار الطعين ، وهى ظاهرة عالمية استوجبت استخدام جميع مصادر الطاقة المتاحة مع اتباع الإجراءات الآمنة للاستخدام.
ونوهت المحكمة أن ما يثيره المدعيان من أن استخدام الفحم فى توليد الطاقة مخالف لأحكام القانون، فمردود عليه بأن قانون البيئة ولائحته التنفيذية وضع الاحتياطات والحدود المسموح بها عند استخدام الفحم حيث حظر استخدامه فى المناطق الحضرية ، أو بالقرب من المناطق السكنية ، بينما جعل استخدامه مسموحا به فيما عدا هذه المناطق.
كما أن القول باستخدام الفحم فى توليد الطاقة مخالف للمواثيق والاتفاقيات الدولية التى قامت مصر بالتصديق عليها ، مردود عليه أيضًا لأنه لم يثبت حظر استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى اى دولة فى العالم بما فيها كبرى الدول الصناعية المتقدمة كامريكا ودول الاتحاد الاوروبى والتى اقتبست منها الحكومة المصرية كافة ضوابط ومعايير استخدامه كمصدر أمن للطاقة فضلا عن ان الالتزام بتخفيض نسب انبعاثات الكربون وفقا لبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة انما يقع على عاتق دول معينة حصرها البروتوكول ونص عليها فى المرفق رقم ب منه وهذه الدول هى فقط الملزمة بخفض الانبعاثات بنسبة مئوية محددة – اما بالنسبة لباقى الدول التى لم يرد ذكرها بالمرفق ومن ضمنها مصر –فان البروتوكول لم يحملها بالتزامات محددة وانما ترك الامر لها فى تنفيذ سياسات بيئية للحد من انبعاثات الكربون بما يتناسب مع امكاناتها وقدراتها .
ورأت المحكمة أن القرار متفقا مع احكام الدستور والقانون وفى اطار الاتفاقيات والمواثيق والاعلانات الدولية الامر الذى تكون معه الدعويين الماثلتين مقامتين دون سند يدعمهما ويتعين بالتالى القضاء برفضهما.