قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي، بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة “الإخوان المسلمين”، لانتفاء القرار الإدارى، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف أبو الخير وفتحي هلال ورأفت عبد الحميد وحامد المورالي ونوح حسين ومحمد غيث وأحمد جلال نواب رئيس مجلس الدولة وأعضاء المحكمة، وسكرتارية أحمد عبد النبي أحمد .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، فى الدعوى التى حملت رقم 4976 لسنة 65 قضائية، بأنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة “ثورة 1952 ” عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة، ولم يعد لها وجود دستورى أو قانونى، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 ، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة .
ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعى، متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين .
وانتهت المحكمة إلي أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا ، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبى أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.