وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، فى ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨ يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز فى المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون فى هذا الإطارجميع حائزى السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغيرالاستخدام الشخصى ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين،
وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة
واضاف التقرير البرلمانى :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ فى 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد السلع الإستراتيجية وهى 7 سلع وتشمل : زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض،.
وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 2023 صدر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، بإلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع الإستراتيجية بإصدارفواتيربيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك وكذلك بإلزام تلك الشركات والمنشآت بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ 2024/3/1 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائى للمستهلك.
وجاء مشروع القانون نظرا لما لوحظ فى الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
وتضمن مشروع القانون استبدال المادة (71) من القانون نصا جديدا يتضمن رفع قيمة الغرامة، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.