التعديل الأول:
يقضي التعديل باستبدال الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون المرور والتي تنص على عدم جواز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك عدم جواز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي على صنعها عشرون سنه على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد جهات التمويل وخطة الإحلال وضوابط تنفيذها.
التعديل الثاني:
يقضي بإضافة فقرة على المادة 19 نصها الآتي: “لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص دون غيرهما لمرة واحدة”.
التعديل الثالث:
يقضي بإضافة فقرة أخيرة على المادة 22 نصها كالتالي: “لا يجوز تجديد رخصة المركبة إلا بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل من مالك المركبة لمرة واحدة للأشخاص الطبيعيين، وإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين، جاز تجدديها بتوكيل عام يسري لمدة عام من تاريخ صدوره”.