وجهت وزارة الداخلية ضربات موجعة لأباطرة العملة بالسوق السوداء، وذلك استمرارا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد، وتكثيفاً للجهود فى رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.
ضبط تجار الدولارات بالسوق السوداء
وفي ضربة حاسمة ، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط القائمين على إحدى الشركات لإتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي.. بحوزتهم عملات “أجنبية مختلفة” تقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام القائمين على إحدى الشركات بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم عملات “أجنبية مختلفة”.. تقدر قيمتها المالية بحوالى (38 مليون جنيه). فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
استهداف مزوري الدولارات
ولم تكتفي الداخلية بملاحقة تجار العملة بالسوق السوداء، وإنما لاحقت مزوري العملات الأجنبية، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامي فى تزييف العملات المالية وترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامى من خطورة تؤثر سلباً على الاقتصاد القومى للبلاد .
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مُتخذين من منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ (46 ألف جنيه “مقلدين” – 1900 دولار “مقلدين” ) بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي ( طابعة ألوان – جهاز حاسب آلى “لاب توب” – 2 رزمة ورق معدة للاستخدام فى طباعة الأوراق المالية).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم نشاطهم الإجرامي.
عقوبة الاتجار بالعملة
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.