تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن الموارد المائية والري، عددا من العقوبات منها عقوبة لمن يقطع أو يتصرف في الأشجار والنخيل بالأملاك العامة.
موافقة من حيث المبدأ
ونصت المادة 120 من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي من حيث المبدأ علي:
يعاقب كل من يخالف حكم المادة رقم 9 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
ونصت المادة ٩ من مشروع القانون على:
لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
فلسفة مشروع القانون
وأكد تقرير لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون، أن فلسفة مشروع القانون المعروض تهدف إلى تحقيق الآتي:
أولاً: دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال الآتي:
حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
حظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة.
الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه.
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى.
حظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ثانياً: وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.
ثالثاً: وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.