اشترط القانون الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مادته الـ 35، أنه يشترط فى تأسيس الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى إذا كانت الصحيفة يومية ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، واربعمائة الف جنيه إذا كانت إقليمية اسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مائة ألف جنيه على الأقل على أن يودع نصف هذا المبلغ قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة ولمدة سنة للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها فى حال توقفها عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين على غيرها.
ونصت المادة 40 من القانون أنه على من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانوني، يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، واسم مالكه ولقبه وجنسيته، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكترونى ونوع المحتوى والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل ونوع النشاط، والهيكل التحريري والإداري وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التى تطبع الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكتروني.
وفى المادة 41 من القانون نصت على أن المجلس الأعلى إعلان مقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها اعتبر الإخطار مكتملا، وعلى مقدم الإخطار موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان استيفائه، وإلا اعتبر الإخطار كأن لم يكن، وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكترونى قبل استيفاء كامل بيانات الإخطارات.
ويشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها .
كما يشترط أن يكون رئيس التحرير والمحررين المسئولين فى الصحيفة مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون أى منهم ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اعتباره .
وفى باب شروط ملكية الصحيفة أو الموقع الإلكترونى نصت المادة 50 من القانون على أنه يشترط فيمن يمتلك وسيلة إعلامية أو موقعا إلكترونيا أو يساهم فى ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد قد صدر ضده حكم جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
كما يشترط فى مالك الوسيلة الإعلامية التى تزاول البث أو إعادة البث المسموع او المرئى او الإليكترونى أو الرقمى على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يمتلك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو نسبة تخول لهم حق الإدارة، كما أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.