عناصر المراجعه :
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ونص القرار على أن: “تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (102 ز) نصها كالآتى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة.
على أن يتم العمل بالقرار وفقا لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.