وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، مع استكمال الإجراءات في مجلس الدولة وقسم التشريع.
جاء ذلك إعمالًا لما استحدثه قانون الخدمة المدنية من أحكام، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور المتغيرة، وتحقيقًا لمبدأ المساواة والتماثل بين الاحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكري والمدنى لفئات المستحقين.
حيث صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 متضمنًا بعض الشروط الخاصة باستحقاق المعاش، وتحديد مفهوم الأجر الأساسي.
وينص التعديل على تحديد فئات المستحقين للمعاش على سبيل الحصر وهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، ممن تتوافر في شأنهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1975، كما ينص على تقرير معاملة الزوج المستحق للمعاش كالمعاملة المقررة للأرملة.