البرلمان المصري

ننشر نص مشروع قانون بشأن المنظمات العمالية وحماية حق التنظيم النقابي

تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، بمشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، والمقدم من أكثر من ستين نائبًا (أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب) وذلك إعمالًا لحكم المادة 122 من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: إن الأصل في العمل العام النقابي هو عمل تطوعي لا يقابله أجر، وكان القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي في مادته رقم (49) قد استثنى أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية للقيام بالنشاط النقابي أن يتم تفرغهم مقابل أن يحصلوا على جميع الترقيات والعلاوات والبدلات وحوافز وما إلى ذلك من مزايا لا تمنح إلا مقابل عمل، وهذا يعد مخالفة صريحة وصارخة ضد قاعدة الأجر مقابل العمل.

وأضافت أنه قد ثبت من التطبيق العملي أنه تم إساءة استخدام هذا الاستثناء كما أنه مخالف لمبدأ المساواة بين جميع العاملين، ومن ثم فكان لابد من مقترح لتعديل هذه المادة لتكون في إطار تحقيق المساواة بين العاملين في ظل قاعدة الأجر مقابل العمل دون التمييز بينهم وأن يراعى في التعديل وضع ضوابط وفق صالح العمل ومقتضيات سير العمل في منظمة أصحاب الأعمال المنشأة بقانون.

وجاء نص القانون كالتالي:

يستبدل بنص المادة (49) من القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ليكون نصها كالتالي:

مادة (49):

” لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ واحد او اثنين على الاكثر من أعضاء مجلس الإدارة لبعض الوقت للقيام بالنشاط النقابي وذلك في نطاق العرف والشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون ويعد الاتفاق مع كل من الاتحاد النقابي العمالي المعني ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ لبعض الوقت وفقًا لما تقدم مع مراعاة قاعدة الأجر مقابل العمل”

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

زر الذهاب إلى الأعلى