ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من شخص قال: “ما حكم أداء صلاة الجمعة لموظفي الأمن والحراس؟”.
وقال جمعة: “من المقرر شرعًا أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلمٍ ذكرٍ بالغٍ عاقلٍ مقيم، وأنَّ مَن لم يستطع أداءها لأي عذرٍ؛ فإنه يصلي الظهر بدلًا منها”.
وأضاف أن “من يستطيع صلاة الجمعة من العاملين بالمصانع يجب عليهم ذلك، أما غير المستطيع لعذرٍ؛ فعليه أن يصلي بدلًا منها الظهر، وبالنسبة لموظفي الأمن والحراسة والبوابين؛ فلا يجب عليهم ترك مواقعهم لأداء الجمعة؛ لأن الحفاظ على المصنع وتأمينه أمرٌ واجبٌ كذلك، وعلى المسئولين عن المنشأة الاكتفاء في هذه المهام بالحد الأدنى الذي يناط به هذه المهام، وأن يناوبوا بين هؤلاء الموظفين على مدار الجمعات المتتالية حتى لا يحصل انقطاع هؤلاء الموظفين الكامل للمدة الطويلة عن الجمع”.