وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها أمس، الأربعاء، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن توكيلات البيع.
ونص قانون المرور الجديد، على وضع آليات يتم من خلالها استخراج الرخص للمركبات، ووقفها إذا تجاوزت مدة معينة، إلى جانب إنشاء صندوق لتمويل استبدال الممنوع منها من الترخيص.
ونستعرض فيما يلي أبرز المركبات التي من المقرر منع ترخيصها خلال مدة معينة، وفقًا لـ قانون المرور الجديد.
يحظر ترخيص مركبات نقل الركاب بالأجر التي مضى على صنعها 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة بهذه الصفة، كما يحظر الاستمرار في ترخيصها بعد مُضي 20 سنة على صنعها، بما فيها سنة الصنع، وذلك بعد قيام الحكومة بإنشاء صندوق يتبع وزارة المالية، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، وموازنة خاصة، يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها 20 سنة، إلى جانب تقديم حوافز مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما نص قانون المرور الجديد على حظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليًا أو الترخيص الجديد لها، عدا المقطورات الرزاعية وأنصاف المقطورات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزيرين المختصين بشئون النقل والتجارة والصناعة.
وفقًا لـ قانون المرور الجديد، يكون تجديد رخصة تسيير المقطورات السابق ترخيصها، وكذا أنصاف المقطورات الجديدة أو المرخصة، وفقًا للقواعد والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، بالاتفاق مع الوزيرين المختصين بشون النقل والتجارة والصناعة.