السياسة والشارع المصريعاجل

بحكم القضاءعدم دستورية مادة بقانون ضريبة الدخل

بحكم القضاءعدم دستورية مادة بقانون ضريبة الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل والتى تعطى الحق للممولين طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 مقابل سداد نسبة من الضريبة.

وتنص الفقرة على أنه: “قبل أول أكتوبر سنة 2004″ الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل”.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن البادى من استعراض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، أن المشرع الضريبى وهو في مقام استشراف نظام ضريبي جديد، شرع في تسوية الأوضاع الضريبية المتخلفة عن تطبيق قانون الضرائب على الدخل السابق عليه، الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وذلك في المادتين الخامسة والسادسة منه والتي نظمت الأولى منها حالات انقضاء الخصومة بالنسبة للدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، أما إذا كان الوعاء السنوى المتخذ أساسًا لتقدير الدين الضريبى يجاوز عشرة آلاف جنيه، فقد أجازت المادة السادسة من القانون ذاته للممولين طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 مقابل سداد نسبة من الضريبة.

وأضافت المحكمة أن نص المادة السادسة المشار إليها قد استهدف من الإعفاء الجزئي الذي نص عليه – التيسير على الممولين وتصفية المنازعات بينهم وبين مصلحة الضرائب، وإنهاء الخصومات بينهم، وتطبيق العفو الضريبى الجزئي عليهم، إلا أنه قصر نطاق تطبيق الحكم الوارد به على الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، مستبعدًا من هذا النطاق الطعون المقامة قبل هذا التاريخ أمام لجان الطعن الضريبى والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة دون مقتضى أو مصلحة مشروعة تبرره. ومن ثم يكون النص المطعون فيه مصادمًا لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور الحالى في المادتين (4،53) منه، ولمقتضيات العدالة الاجتماعية التي حرصت المواد (8،27،38) من الدستور على توكيدها.

 

زر الذهاب إلى الأعلى