وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال ، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص
بمنح تصاريح لعربات المأكولات والمعروف بقانون عربات الأكل .
ووفقا للتعديل يمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه،
وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه) بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل الحكومة.