السياسة والشارع المصريعاجل

ننشر نص مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية

حصل”الحدث الآن ”  على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أحال مشروع القانون خلال الجلسات الأخيرة الى اللجنة التشريعية، ويتضمن مشروع القانون الجديد 12 مادة، تتضمن قواعد تشكيل المجلس ومهامه، وفقا للتعديلات الدستورية الآخيرة.

نص مشروع القانون:
المادة “1”:

ينشأ مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شئونها المشتركة ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز انعقاده خارجها فى حالة الضرورة.

المادة “2”:

يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من :

“رئيس المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكرى ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام “.

المادة “3”:

يرأس مجلس الجهات والهيئات القضائية رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه من روساء الجهات والهيئات القضائية .واذا قام مانع من الحضور لدى أحد أعضاء المجلس حل محله

أولا :بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة يحل محله أقدم النواب بالمحكمة أو المجلس .

ثانيا :بالنسبة لرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية .

ثالثا:بالنسبة للنائب العام يحل محله أقدم النواب العموم المساعدين أو من يقوم مقامه

رابعا :بالنسبة لرئيس هيئة القضاء العسكرى أو رئيس هيئة قضايا الدولة أو رئيس هيئة النيابة الإدارية ،يحل محله أقدم نواب رئيس الهيئة .

المادة “4”:

ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر على الآقل ..ولايكون انعقاده صحيحا الإبحضور ستة من أعضائه على الاقل ،ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت .

المادة “5 “:

مداولات المجلس سرية .وتصدر قرارته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين على ألا تقل عن خمسة أصوات ،أن يكون من بينهم رئيس المجلس .

المادة “6”:

يكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل ،يرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس النقض أو مايعادلها من الجهات القضائية يعاونه عدد من أعضاء الجهات القضائية بدرجة رئيس محكمة إبتدائية على الآقل أو ما يعادلها .

ويختار الآمين العام للمجلس ،ويصدر قرار ندبه رئيس الجمهورية لمدة سنتين وبالتناوب بين الجهات .

ويحضر الآمين العام جلسات المجلس ،ولايكون له صوت معدود عند إصدار القرار ويصدر بتنظيم الآمانة وقواعد اختيار أعضائها ،وندبهم ونظام العمل بالأمانة قرار من رئيس الجمهورية .

المادة “7”:

يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونا للنيابة أو مندوبا مساعدا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونا للنيابة الإدارية ،على أساس الكفاءة والجدارة والآهلية وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة .ويعرض مشروع القرار الجمهورى بالتعيين ،بعد إعداده من قبل المجلس المختص على المجلس الآعلى للجهات والهيئات القضائية للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة .

المادة “8”:

يحدد المجلس سنويا أعداد المرقين إلى كل وظيفة من الوظائف اقضائية بكل جهة وهيئة من الهيئات القضائية ،بما يراعى حاجة العمل فى كل منها وبما يكفل المساواة النسبية بين أعضائها .

ويعمل المجلس على القضاء على التفوت فى مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لاتجاوز 10 سنوات .

المادة “9”:

يضع المجلس قواعد ندب الجهات والهيئات القضائية بما يراعى أحكام الدستور والقانون .

المادة “10”:

يؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية ويجب على المجلس إبداء رأيه خلال مدة لاتجاوز 30 يوما من تاريخ عرضها عليه .

المادة “11”:

يضع المجلس لائحة بقواعد العمل به .

المادة “12”:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

زر الذهاب إلى الأعلى