استحدث مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي انتهت من مناقشته لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان والمقرر إقراره بدور الانعقاد المقبل بالبرلمان، إنشاء مجلس إقليمي للتنمية، يجمع عددا من المحافظات القريبة ويضم في تشكيله محافظى تلك المحافظات رؤساء مجالسها المحلية وممثلى الوزارات ومنظمات الأعمال وعددا من رجال الأعمال، بهدف تعظيم الاستفادة من الخطط التنموية بتلك المحافظات.
ونص مشروع القانون، على أن أقدم محافظى تلك المحافظات يتولى رئاسة المجلس، وأن اجتماع المجلس يكون مرة كل ثلاثة شهور، وحدد مشروع القانون صلاحيات واختصاصات ذلك المجلس، وآلية عمله.
ونصت المادة (7) من مشروع القانون، وهى مستحدثة، على
“ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية مجلس إقليمي للتنمية يشكل برئاسة أقدم محافظي المحافظات المكونة للإقليم وعضوية كل من:
– محافظو المحافظات المكونة للإقليم.
– رؤساء المجالس المحلية للمحافظات المكونة للإقليم.
– رئيس الأمانة الفنية للإقليم – أمينًا عام للمجلس.
– ممثلو الوزارات المختصة على مستوى الإقليم، ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
– ممثلو منظمات الأعمال.
– عدد من رجال الأعمال يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على ترشيح مجلس الإقليم.
ولرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء وأساتذة الجامعات الإقليمية والمختصين ورجال الأعمال وممثلي الوزارات ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة على المجلس.
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه في عاصمة الإقليم أو المكان الذي يحدده.
وتكون القرارات التي يصدرها ملزمة للمحافظات والمجالس المحلية الواقعة في نطاق الإقليم.
١٠ صلاحيات لأعضاء المجالس المحلية في القانون المقدم للبرلمان
ويتولى هذا المجلس ما يأتي:
1- توفير المعلومات الكافية من الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية للإقليم وإعداد خريطة اقتصادية لكل محافظة من محافظات الإقليم.
2- إعداد الخطط التنموية التي تتضمن تعبئة كافة الموارد المحلية والتي تتخذ أساسا إطار خطة التنمية بما يكفل الاستخدام الأمثل للاستثمارات والترويج لها.
3- التنسيق بين مرافق الإقليم لتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
4- متابعة تنفيذ الخطط والدراسات والبحوث التنموية.
5- تعميم التجارب الرائدة بين المحافظات.
كما نصت المادة (8) من مشروع القانون وهى مستحدثة أيضا على،
“يكون لكل إقليم أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على رأي المجلس الإقليمي للتنمية المحلية ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتختص بالآتي:
1- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
2- القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.
وكذلك نصت المادة (9) على:
“لرئيس المجلس الإقليمي للتنمية المحلية من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من المجالس المحلية وبعد أخذ رأي مجلس محلي المركز وموافقة مجلس محلي المحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة.
ويحدد رئيس المجلس الإقليمي عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس محلي في هذه اللجنة ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار رئيس المجلس الإقليمي للتنمية المحلية رئيس اللجنة”.