أرست محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، مبدأ قضائي جديد بخصوص مصلحة مقيم الدعوى الإدارية، وأوجبت المحكمة أن يكون للخصم مصلحة واضحة في استخلاص الفائدة، وتلك الفائدة لا يكفي لتحققها أن يكون القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم المشروعية، وإنما يجب أن يكون قد ألحق بتطبيقه ضررا مباشرا عليه .
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ابراهيم عبدالغني، وحامد المورالي نائبا رئيس مجلس الدولة .
وجاء في حيثيات الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإداري إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية“.
وأكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها على ن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت في أحكامها على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها.