قضت محكمة النقض برئاسة المستشار ممدوح محمد أحمد يوسف برفض طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، وتأييد أحكام الإعدام وتصحيح العقوبة المقضي بها من المؤبد الي السجن 10 سنوات لعدد من المتهمين لإدانتهم بقيادة والانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف أدت لمقل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة فضلا عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون عام 2013
بقبول الطعن المقدم من كل الطاعنين شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه عبدالرحمن المحمدي و محمد عبود و خالد زكريا وفهد اليعقوبي وأحمد محمد ذكي وأحمد حمزه ومحمود نصر بجعل العقوبة المقضي بها عشر سنوات
إقرار حكم بالإعدام شنقا هم: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، محمد عبداللطيف حنفي السيد رفاعي، محمد صلاح سعيد عبد ربه، إسلام كمال أبو الفتوح مطره، إسلام محمود عبدالفتاح أبو المجد، فايز زكي على أبو داغر.
والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد حضوريا: وليد أحمد رجب، أحمد حسين فرج، أحمد حنفي بكر، أمجد على عبدالعزيز، أحمد السيد حسن، هيثم فتحي خليل، أشرف طه محمد، بلال جمال شعيب، ماهر جميل عبدالعظيم، علاء ربيع محمد على، السيد حامد محمد، وجدي سيد أحمد، يوسف إبراهيم يوسف،
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة “لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة” لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها.