أفاد مصدر أمني بأن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجمالية، أنهت إجراءات إخلاء سبيل المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم عقب تسديده الكفالة المالية في قضية اتهامه بازدراء الأديان.
كان المستشار أحمد لبيب رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية أمر بإخلاء سبيل المطرب شعبان عبد الرحيم بكفالة مالية 10 آلاف جنيه لاتهامه بازدراء الأديان.
تقدم المحامي محمد كمال قبل وقت سابق، ببلاغ إلى النائب العام رقم 17434 عرائض النائب العام، ضد المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، وخالد عبد الرازق الشهير بخالد الطبلاوي “مقرئ”، يتهمهما بالاستهزاء والتطاول على القرآن الكريم.
وقال البلاغ المقدم للنائب العام: إنه تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص موقع يوتيوب بتاريخ 18-9-2015، للمشكو في حقه الأول “شعبان عبد الرحيم” وهو يتلو القرآن الكريم، ملحن، وهو ما آثار استياء عدد كبير من المتابعين والمشاهدين، وذلك تحت عنوان (شعبان عبد الرحيم يرتدي العمامة الأزهرية ويستهزئ بالقرآن).
وأضاف البلاغ، “أن المشكو في حقه الأول ظهر بالفيديو مرتديًا العمامة الأزهرية، وهي رمز لعلماء الأزهر الشريف وقاماته من الشيوخ والدعاة من رجال الدين، تلك العمامة التي ترتدى فوق رداء معروف عنه الوقار والرقي، في الوقت ذاته يرتدي العمامة فوق ملابسه المعروف عنها الهبوط بالذوق العام، ما تعد إهانة لهؤلاء العلماء، فضلًا عن مؤسسة الأزهر الشريف رائد التعريف بالدين الإسلامي السمح الوسطي في مصر والعالم أجمع الذي ينتمون إليه”.
وأكد البلاغ، أن المطرب الشعبي قرأ القرآن الكريم بشكل ملحن على وزن أغانيه، ما يشكل جريمة في حقه، وهي ازدراء واستهزاء بالقرآن وقدسيته وجلاله، وأظهر ما فعله أنه لا يحفظ فاتحة القرآن، ما كان مدعاة منه إلى الاستهزاء بكتاب الله والخوض واللعب بآياته.
وأوضح أنه استكمالًا في استمراره بمسلسل السخرية والاستهزاء بالقرآن، اختتم المطرب الشعبي تلاوته للقرآن بعبارته الشهيرة التي ينهي بها أغانيه دائمًا “بس خلاص”، يأتي ذلك وسط تهليل من المتواجدين بعبارات “الله عليك يا شيخنا”.
وأضاف البلاغ، أن المشكو في حقه الثاني “خالد الطبلاوي” حرض المشكو في حقه الأول وخلق الجريمة في نفسه وزينها له، وسهل له ارتكابها وكان يمسك له بالميكروفون ويصحح له، ما كان له أثر تجرأ به المطرب الشعبي على أن يستهزئ بالقرآن، ما يخضع للمساءلة القانونية والنقابية (نقابة القراء) المنصوص عليها في جريمة التحريض طبقًا لنص المادة 171 من قانون العقوبات.