قضاء وقانون

  • المصرى المعتدى عليه بالكويت: وزير الداخلية أكد تطبيق القانون على المعتدى

    أكد الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت وليد صلاح، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، أكد أنه سيتم تطبيق القانون على المواطن الكويتي الذي اعتدى عليه.

    وأضاف الشاب وليد صلاح – في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت مساء اليوم الأحد – أنه لم يبادل المواطن الكويتي الاعتداء، احتراما لكبر سنه ووجود أسرته برفقته.

    وأعرب عن شكره لمدير جمعية ناصر الأحمد التعاونية التي يعمل بها،لتضامنه معه، وتهديده بالاستقالة في حالة عدم حصوله على حقوقه كاملة، كما أعرب عن شكره لرجال القنصلية المصرية في الكويت لسرعة تواصلهم معه.

  • وزير المجالس النيابية: قانون الإيجار القديم لم ينته ونحرص على خروجه بشكل أمثل

    قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الحكومة لم تنته من مشروع قانون الإيجارات القديم، مؤكداً أنها حريصة كل الحرص علي أن يخرج بشكل توافقي يرضي جميع الأطراف، لاسيما وأنه من القوانين التي لها آثار اجتماعية واقتصادية، ويحتاج إلى حوار مجتمعى موسع.

    وأضاف فؤاد في تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن هناك تصور بأن يتم تطبيق قانون الإيجارات على مراحل لأنه يتعلق بملايين الأسر المصرية، وإن كانت الآلية لم يتم تحديدها بعد، لكن الفكر يتجه نحو تطبيقه بشكل تدريجى.

    وفي سياق متصل، أكد وزير شؤون المجالس النيابية أيضا علي أن قانون الأحوال الشخصية له أيضا آثار اقتصادية واجتماعية، ويحتاج إلى مناقشات مستفيضة وحوار مجتمعى، والحكومة أحرص ما يكون إلى أن يخرج بشكل توافقي.

    وأشار علاء فؤاد، إلي أن هناك جلسات نقاش بين العديد من الجهات ومنها الأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة حتى يخرج فى أفضل صورة.

  • البرلمان يوافق نهائيا على قانون استقطاع 1% من صافى دخل يوليو لمواجهة كورونا

    وافق مجلس النواب – خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم –  نهائيًا على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية

    لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وذلك بأغلبية الثلثين مقابل رفض 5 نواب.

    وتقضى المادة الأولى، من مشروع القانون، بأنه اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا،

    يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى،

    ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛

    وذلك للمساهمة التكافلية فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

    ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا تزيد صافى دخولهم الشهرية على ألفى جنيه،

    وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه.

    وأجازت المادة ذاتها، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على

    عرض وزير المالية والوزير المعنى، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا

    من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، كما اجازت بقرار من مجلس الوزراء

    بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى

    من هذه المادة أو تحديد المدد التى سيتم الخصم خلالها مستقبلًا،

    ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن 12 شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.

    ووفقا للمادة الثانية، يقصد بالعاملين فى تطبيق أحكام القانون، العاملون بالجهات العامة من دواوين وزارات

    ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة خدمية، وغيرها من الجهات التى تشملها الموازنة العامة للدولة،

    والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، والعاملون بهيئات وشركات

    القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التى تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاونى

    والقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت،

    ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال، والعاملون بالوحدات

    ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات،

    وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى.

    وتختص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية

    الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية فى مقدمتها تقرير دعم مالى للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية،

    وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية،

    وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التى يقررها رئيس الجمهورية،

    المساهمة فى تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، أوجه الإنفاق الأخرى

    التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.

    ويتم الصرف، وفقا للمادة، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.

    يشار إلى أن لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الشئون الصحية، والقوى العاملة بمجلس النواب،

    أكدت أن تطبيق قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية،

    يعكس مفهوم المساهمة التكافلية ويحقق اشتراك معظم فئات الشعب فى تحمل جزء من الأعباء الناشئة عن تداعيات الأوبئة

    والكوارث الطبيعية وإنشاء حساب خاص لهذا الغرض يحقق استدامة الفكرة،

    ويساعد على تجميع موارد متجددة تساعد الدولة والحكومة على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين.

    يأتى مشروع القانون إعمالًا لفكرة التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع طبقًا لحكم المادة (8) من الدستور،

    والتى تنص على أن: “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية

    وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون”.

  • الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع..ونشره بالجريدة الرسمية

    أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، خلال شهر يونيو، وتم نشره نمص القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر ( د ) بتاريخ 15 يوليو .

    ويستهدف القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.

    كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

    وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل فى إطار منضبط، كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار فى هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التى نص عليها الدستور فى المادة رقم 176.

    وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.

    ويقضى القانون بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.

    وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتى تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختص، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

    ويجيز مشروع القانون للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.

    ونص على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفى جنيه، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.

    ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.

    ويجيز مشروع القانون إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بموجب قرار مسبب من اللجنة فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

    ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة.

  • السيسي يصدر قانون مد وقف العمل بضريبة الأطيان تخفيفا على المزارعين

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

    ويهدف القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

    نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

  • المحكمة الإدارية العليا: الدور السلبي للفن وأغاني المهرجانات عزز انتشار التحرش الجنسي

    قالت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة مدير إدارة العمرانية التعليمية سابقاً، بالوقف عن العمل وصرف نصف الراتب، لتقاعسه عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة تحرش تلاميذ مدرسة إعدادية بمعلمة، إن المحكمة تسجل الدور السلبى للفن ووسائل الإعلام في أفلام البطل الفوضوي وأقوال الفُحش والرذيلة وكلمات الإيحاءات الخارجة لأغانى المهرجانات والحفلات عززت من انتشار التحرش الجنسي.

    وأكدت المحكمة أن ذلك الدور هو الذي أوصلنا إلى تحرش تلاميذ مدرسة إعدادية بمعلمتهم، كسلوك يمثل ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني.

    وأشارت المحكمة إلى أن “بعض الأفلام غيرت من عقلية النشء دون الثمانية عشر عاما حيث تقدم البطل على أنه إنسان فوضوي خارج عن القانون والعادات يفعل ما شاء وما أراد، ويندفع وراء غرائزه عن طريق غير سوي متحديًا قيم وتقاليد المجتمع فيتخذ الطلاب من تلك الشخصية الفوضوية عديمة المبادئ والقيم مثلاً وقدوة”.

    وشددت المحكمة على أن “هذا النوع من الأفلام الذى يصور العديد من مظاهر الخيانة وأقوال الفُحش والرذيلة والجرائم والخروج على القانون و مشاهد العنف والسلوكيات ذات الايحاء الجنسى، فضلا عن انتشار المهرجانات والحفلات وأغانيها بكلمات يملؤها الإيحاءات الخارجة في ألفاظها عززت من انتشار ظاهرة التحرش الجنسي سواء بسلوك لفظي يتضمن التعليقات والألفاظ والفكاهات الجنسية أو سلوك جنسي يتضمن التحرش المادى وصل الأمر معه بتحرش طلاب المدارس الإعدادية بمعلماتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني”.

    يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا، قضت بمجازاة ” ك .م .ع” مدير عام إدارة العمرانية السابق، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، لمخالفته مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ الإعدادى بالمعلمة ” أ.م .م “، ٥٠ عاما، أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية، وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم اخطاره بالواقعة من قبل المُعلمة المذكورة.

    كما نسب له أيضا وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة على الصورة الضوئية من الإفادة المقدمة منه للنيابة بنفى واقعة التحرش بالمُعلمة بالمخالفة للحقيقة رغم عدم إخطار المديرية بالواقعة.

    صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة.

  • الحكومة توافق على قانون سرية بيانات المجني عليهن بجرائم التحرش والاعتداء الجنسي

    وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات .
    وقالت وزارة العدل فى بيان لها إنه في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها، فقد وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات
  • الحكومة توافق على 9 قرارات.. أبرزهم تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات.

    ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

    ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

    ويأتى ذلك في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها. 

    ووافق مجلس الوزراء على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية، المقدم من هيئة قضايا الدولة بشأن المادة 23 من مشروع القانون، بما يلبي الغرض من الاستعانة بالفنيين بمصلحة الضرائب لإجلاء بعض الغموض الذي قد يعتري الأمور المطروحة على المحكمة في بعض القضايا.

    وينص التعديل على أن تباشر هيئة قضايا الدولة اختصاصها في نظر الدعاوى التي ترفع من الممول أو المكلف ويعاونها في ذلك مندوب من المصلحة.

    كما ينص التعديل على أنه يجوز للمحكمة او لهيئة قضايا الدولة استدعاء أحد الموظفين المختصين بالمصلحة، ممن لهم صفة الضبطية القضائية، للحضور أمام المحكمة أو لدى الهيئة، بحسب الأحوال؛ لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النزاع، ويلتزم الموظف المكلف بالحضور في الموعد والمكان المحددين بالإخطار، ولا يعتبر ما يقدمه من إيضاحات أو آراء أمام المحكمة إقراراً قضائياً، أو حجة على المصلحة، ويكون للمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام النيابة العامة وهيئة مفوضي الدولة ومصلحة الخبراء وكافة اللجان المختصة بنظر المنازعات الضريبية.

    ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بشأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتفاقية الالتزام المرافقة له.

    ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

    وتأتى الموافقة على مشروع القرار في ضوء أهمية حصر وحوكمة كافة اللوائح الخاصة القائمة والمعمول بها بالنسبة إلى الوحدات والصناديق والحسابات والمشروعات الممولة منها بالجهات والهيئات المشار إليها، باعتبارها من مكتسبات العمل المالي خلال الفترة السابقة، وذلك لضمان التوثيق والمرجعية لدى طلب أي جهة لاحقاً تعديل في لائحة خاصة قائمة من جانب، ومن جانب آخر حصر تلك اللوائح، والوقوف على السند القانوني لها.

    وحتى يتسنى إنجاز تلك المهمة، فإنه يتعين على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية أن تتعاون مع وزارة المالية وأن تمدها بكافة اللوائح والبيانات المطلوبة، ولذلك قد ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع هذا القرار.

    ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 78 المنعقدة بتاريخ 12/2/2020 بشأن إقامة معرض بعنوان “ملوك الشمس” بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك خلال الفترة من يونيو2020 حتى أكتوبر 2020 بناء على طلب الجانب التشيكي لتصبح خلال الفترة من أغسطس 2020 ولمدة ستة أشهر.

    وجاء طلب الجانب التشيكي؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها معظم دول العالم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتوقف رحلات الطيران، وعدم إمكانية نقل القطع الاثرية من مصر إلى جمهورية التشيك الأمر الذي حال دون إقامة المعرض في يونيو2020، وكذا طلب تمديد المعرض لمدة شهرين لتصبح مدة إقامة المعرض ستة أشهر في الفترة من أغسطس 2020 حتي فبراير 2021.

    ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يستمر العاملون بوحدة شهادة النيل الدولية بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، ويستمر العمل بالوحدة وما يتبعها من مدارس وغيرها بذات الأنظمة واللوائح والقرارات السارية حالياً، وذلك لحين صدور الضوابط المنظمة للوحدة، وما يتبعها ونظم العاملين بها من جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

    ووافق مجلس الوزراء على تجديد تعاقد محافظة الجيزة (الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة) مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة عام بتكلفة 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة.

    ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 40 بتاريخ 28/6/2020 والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017.

    كما وافق مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.

    والإشارة إلى أنه بالنسبة لمن سبق له تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ولم يبت في هذا الطلب حتى الآن، عليه أن يسدد مبلغ جدية التصالح المحدد خلال ثلاثين يوما اعتباراً من 15 يوليو 2020.

    وتم الاتفاق على سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كل مخالفة، طبقاً لما يلي: دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود، كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، كما وافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.

    وأوضح المجلس أنه سيتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ من إجمالي مبلغ التصالح المقرر على مقدم الطلب، وفي حالة رفض طلب التصالح يسترد مقدم الطلب مبلغ الجدية المسدد منه تحت حساب التصالح، ولا يترتب على تقديم طلب التصالح، بالقيم المشار إليها، اي حقوق لمقدم الطلب، في حال رفض طلبه لعدم انطباق أحكام القانون عليه أو لعدم تقديم كافة المستندات والأوراق وسداد الرسوم المطلوبة، أو لأي سبب آخر طبقا لأحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية.

    ومع عدم الإخلال بحكم المادة العاشرة من قانون التصالح، لا يترتب على سداد مبلغ جدية التصالح، أي إلزام على الجهة الإدارية المختصة في شأن قبول الطلب، أو السير في إجراءات التصالح، أو أية حقوق أخرى لمقدم الطلب، مع ضرورة كتابة مقدم الطلب إقرار يتعهد فيه بالقيام باسترداد مبلغ جدية التصالح، حال رفض طلب التصالح المقدم منه، دون أدنى مسئولية على الجهة الإدارية في هذا الشأن، والتنويه إلى أنه في حالة قبول الطلب يخصم هذا المبلغ من مستحقات الجهة الإدارية.

  • القضاء الإدارى يؤيد قرار إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة فى صناعة الأسمنت

    أيدت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، قرار مجلس الوزراء عام 2014 المتضمن الموافقة على إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة فى صناعة الأسمنت فى مصر بعد إجراء دراسات فى كل مراحل استيراده ونقله وتداوله وتخزينه واستخدامه مع الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الأوروبية، ورفضت المحكمة دعويين من مواطنين وتداخل معهم نقيب الأطباء بصفته لإلغاء القرار.
    صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل الشامى، وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
    وأكدت المحكمة أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى إيجاد مصدر بديل للطاقة خاصة فى ظل أزمة الطاقة التى تعانى منها البلاد وخاصة مصر ، وما ينتج عن ذلك من تشجيع لفرص الاستثمار والإسهام بشكل أساسى فى تعافى وتحسن المؤشر الاقتصادى دافعا بذلك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المستوى المعيشى لأفراد المجتمع.
    فضلا عن صدوره مشروطا بإجراء الدراسات البيئية اللازمة للسماح باستخدام هذا المصدر من مصادر الطاقة فى صناعة الاسمنت بجميع مراحل استيراده ونقله وتخزينه واستخدامه.
    وذكرت المحكمة أن الدراسات التى أُجريت فى هذا الشأن، انتهت إلى أن جميع مصادر الطاقة لا تخلو من الآثار السلبية والمخاطر، وإنما يتم استخدامها وفقا لإجراءات وضوابط آمنة تقلل من تلك الآثار، ولا شك أن استخدام الفحم كمصدر بات ضرورة فى ظل العجز فى مصادر الطاقة الذى كانت تعانى منه الدولة المصرية وقت صدور القرار الطعين ، وهى ظاهرة عالمية استوجبت استخدام جميع مصادر الطاقة المتاحة مع اتباع الإجراءات الآمنة للاستخدام.
    ونوهت المحكمة أن ما يثيره المدعيان من أن استخدام الفحم فى توليد الطاقة مخالف لأحكام القانون، فمردود عليه بأن قانون البيئة ولائحته التنفيذية وضع الاحتياطات والحدود المسموح بها عند استخدام الفحم حيث حظر استخدامه فى المناطق الحضرية ، أو بالقرب من المناطق  السكنية ، بينما جعل استخدامه مسموحا به فيما عدا هذه المناطق.
    كما أن القول باستخدام الفحم فى توليد الطاقة مخالف للمواثيق والاتفاقيات الدولية التى قامت مصر بالتصديق عليها ، مردود عليه أيضًا لأنه لم يثبت حظر استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى اى دولة فى العالم بما فيها كبرى الدول الصناعية المتقدمة كامريكا ودول الاتحاد الاوروبى والتى اقتبست منها الحكومة المصرية كافة ضوابط ومعايير استخدامه كمصدر أمن للطاقة فضلا عن ان الالتزام بتخفيض نسب انبعاثات الكربون وفقا لبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة انما يقع على عاتق دول معينة  حصرها البروتوكول ونص عليها فى المرفق رقم ب منه وهذه الدول هى فقط الملزمة بخفض الانبعاثات بنسبة مئوية محددة – اما بالنسبة لباقى الدول التى لم يرد ذكرها بالمرفق ومن ضمنها مصر –فان البروتوكول لم يحملها بالتزامات محددة وانما ترك الامر لها فى تنفيذ سياسات بيئية للحد من انبعاثات الكربون بما يتناسب مع  امكاناتها وقدراتها .
    ورأت المحكمة أن القرار متفقا مع احكام الدستور والقانون وفى اطار الاتفاقيات والمواثيق والاعلانات الدولية الامر الذى تكون معه الدعويين الماثلتين مقامتين  دون سند يدعمهما ويتعين بالتالى القضاء برفضهما.
  • سفير بكين بالقاهرة يرفض انتقاد قانون الأمن القومى: هونج كونج جزء من الصين

    علق السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج على إصدار قانون الأمن القومى الوطني لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وقال إنه يهدف بوضوح لحماية الأغلبية العظمى من مواطنين هونج كونج.

    وأضاف فى المؤتمر العاشر الذى تعقده السفارة للوقوف على آخر تطورات فيروس كورونا عبر الانترنت، أن هناك قوى غربية تسعى للتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد حيث تنتهك القوانين الدولية بانتقادها إصدار هذا القانون الذى يهدف لحماية الأمن القومى فى منطقة هونج كونج، مؤكدا أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من الصين، والتدخل يعنى التدخل فى شئون الصين.

    وأوضح أن قانون الأمن ينص بوضوح على وجوب احترام وحماية حقوق الإنسان في إطار حماية الأمن الوطني للمنطقة. وعلى ذلك، فإن الحقوق والحريات، التي تشمل حريات التعبير والصحافة والنشر وتكوين الجمعيات والتجمع وتنظيم المسيرات والتظاهر– والتي ينعم بها مواطنو هونج كونج بموجب القانون الأساسي للمنطقة وبموجب أحكام العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما ينطبق على هونج كونج– واجبة الحماية وفقا للقانون.

    وتابع أن قانون الأمن الوطني يستهدف فقط أربع فئات من الجرائم،هي الانفصالية والتخريب والأنشطة الإرهابية والتآمر مع بلد أجنبي أو عناصر خارجية لتعريض الأمن الوطني للخطر. وينص القانون على معاقبة فئة قليلة من المجرمين الذين يعرضون الأمن الوطني لخطر جسيم، بينما يحمي الغالبية العظمى من مواطني هونج كونج الذين يلتزمون بالقانون،ويحمي سلامة الأغلبية العظمى من مواطني هونج كونج ومختلف الحقوق والحريات التي ينعمون بها وفقا للقانون.

    وتنص الدساتير في أكثر من 100 دولة على أنه لا يتعين أن تؤدي ممارسة الحقوق والحريات الأساسية إلى تعريض الأمن الوطني للخطر. ووفقا للعهد الدولي بشأن حماية الحقوق المدنية والسياسية،فإن حق الاعتقاد، وحق حرية التعبير، وحق التجمع السلمي، وحق الجلسات العلنية، قد تخضع لقيود ضرورية بما يصب في مصلحة الأمن الوطني والنظام العام. وجدير بالذكر أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تتضمن أحكاما مشابهة.

    وعن شينشيانج الصينية، قال السفير الصينى إن الولايات المتحدة اعتمدت ما يسمى بإعلان حقوق الإنسان معتبرا أنه ينتهك بشكل صارخ القانون الدولى ويتدخل بشكل سافر فى الشئون الداخلية الصينية .

    وأكد أن الصين حكومة وشعبا تعارض هذا القانون.

    واعتبر السفير أن ما يحدث فى شينشيانج هو محاربة الإرهاب والتطرف لاسيما بعد انتشار أنشطة إجرامية، قائلا إنه خلال 3 سنوات لم تحدث حالة إرهاب واحدة، مؤكدا أن المسألة لا تتعلق بدين أو عرق.

    وأكد أن حماية حرية الاعتقاد منصوص عليها فى الدستور الصينى، قائلا إن فى شينشيانج يوجد بها 23 ألف مسجد، بموجب مسجد لكل 500 فرد تقريبا.

    وأضاف أن الحكومة الصينية تحمى الحقوق لجميع الأديان والقوميات على حد سواء، موضحا أن منطقة شينشيانج تشهد تناغم وسلام بين أبنائها.

    وأكد مرة أخرى أن قضية شينشيانج مسألة داخلية صينية، معتبرا أن بعض الدول تريد تشويه جهود الصين فى مكافحة الإرهاب، واصفا هذه المحاولات بالخبيثة.

  • السيسى يصدر قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 84 لسنة 2020 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019/2020/2021).

     ووفقا لقانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، بلغت الموارد الكلية نحو 8 تريليونات و36 مليار جنيه، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.

  • النواب يوافق على قانون بدل المخاطر وصندوق التعويض للمهن الطبية

    وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك فى مجموع مواده وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة لوجود نص فى المشروع يُطبق بأثر رجعى، ما يتطلب التصويت على المشروع نداءً بالإسم.
     وأوضحت المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، أن هذا التشريع، جاء نتيجة الحاجة الملحة للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية المنوط بها القيام بهذا الدور الوطني، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية على زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية.
     وطبقا للمشروع يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم “بدل مخاطر المهن الطبية”، وفقا للفئات الآتية: 1225 جنيها للأطباء البشريين، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي، و790 جنيها لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
    ويجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين، ويستحق من تقرر مد الخدمة لهم حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب.
    ويجوز لوزير الصحة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة.
     وينص مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة.
  • البرلمان يوافق نهائيًا على قانون يمنع ترشح الضباط للانتخابات إلا بموافقة “المجلس الأعلى للقوات المسلحة”

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك نهائيا بأغلبية الثلين وقوفا.

    ويقضى مشروع القانون، بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

    يشار إلى أن القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة يحظر فى المادة 103 منه على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

    وحسب المذكرة الإيضاحية فنظراً للتطور التكنولوجى فى منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التى اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

    وفى هذا الصدد، تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضى بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها فى الطعن نهائيا.

    وحسب المادة، لا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.

    وفى ضوء تعديل المادة (200) من الدستور المتعلقة بالقوات المسلحة والمادة (234) المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، جاء تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنه 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع وعلى القوات المسلحة، فى مادته الثانية مكرراً لتتضمن مهمة القوات المسلحة بما يتوافق مع المادة 200 من الدستور.

    ونصت المادة الثانية مكررا من مشروع القانون، على أن القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على أمنة وسلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومى من أى مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، وصون الدستور وحماية الديمقراطية، والحفاظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الافراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى أفراد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

    وحسب المادة، يكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات كافة الصلاحيات اللازمة على الاخص إبداء الرأى فى طلب التعديلات الدستورية، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يُحافظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الافراد، وكذا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومى.

    فيما جاءت المادة الرابعة مكرراً فى فقرتها الثالثة، لتقضى بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها رئيس الجمهورية.

    كما تناول التعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث تم تعديل المادة الأولى منه الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يتماشى مع المهام التى تكلف بها القوات المسلحة فى مجابهة التحديات والمخاطر والتهديدات التى تتعرض لها البلاد مع إضافة فقرة لهذه المادة تجيز لرئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة وفقا للحاجة، كما تم تعديل البنود 1، 16، 17 من المادة الرابعة من القانون لتتوافق مع مهام القوات المسلحة فى الدستور.

  • ” محمد معيط” الحكومة بصدد عمل تعديلات جوهرية على قانون ضريبة القيمة المضافة‎

    كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أن تلك التعديلات تستهدف دعم الكيانات الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة تتحرك في كل الأصعدة لميكنة وتيسير الإجراءات الضريبة وتحسين الوضع المالي.

    ولفت معيط، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدّم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى أن الهدف من مشروع القانون هو دعم الكيانات الاقتصادية وتقديم فرصة لهم بالتسوية الفورية للضرائب مقابل الإعفاء من فوائدها، مشيرا إلى أنه منذ إعلان الحكومة عن مشروع القانون لم يتم تحصيل أية ضرائب على مدار شهرين، قائلا: “الممول عارف إن فيه قانون هيطلع فبيشغل الفلوس”.
    وأضاف معيط، أنه يجب أن يتم التعامل مع مشروع القانون بحذر خصوصا أن الممول لو اعتمد على أنه كل عامين سيتم إصدار قانون للإعفاء من فوائد التأخير والضرائب الإضافية لن يُسدد الدين، قائلا: “وبالتالى يجب الحذر حتى لا تتأثر الحصيلة الضريبية والتى تُمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة”، لافتا إلى أن هذا التشريع لأول مرة سيتم تطبيقه على التأمينات أيضا، وكذلك سيشمل القانون الضريبة العقارية وجميع مستحقات الدولة.

  • دار الإفتاء: التحرش الجنسى من الكبائر وجريمةٌ يعاقب عليها القانون

    أكدت دار الإفتاء المصرية أن التحرش الجنسى حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي الأهواء الدنيئة، والنفوس المريضة التي تُسوِّلُ لهم التلطُّخَ والتدنُّسَ بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ، وبلا ضابط عقليٍّ أو إنسانيٍّ.

    وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن الشرع الشريف قد عظَّم من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبَّح ذلك ونفَّر منه، وتوعد فاعلي ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ».

    وأشارت الدار إلى أن الشرع كذلك أوجب على أولي الأمر أن يتصدوا لمظاهر هذه الانتهاكات المُشينة بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه ارتكاب مثل هذه الأفعال المحرمة.

  • CNN: اندلاع الاحتجاجات في هونج كونج مع أول اعتقال بموجب قانون الأمن الجديد

    نشر موقع (قناة سي إن إن) الأمريكية مقال ذكر خلاله أن مدينة هونج كونج تواجه واقعاً جديداً اليوم ، حيث فرضت الحكومة المركزية الصينية قانوناً جديداً للأمن القومي في وقت متأخر مساء الثلاثاء، وأشار الموقع إلى أن هناك انتقادات لهذا القانون حيث إنه يجرد المدينة من استقلالها الذاتي وحرياتها المدنية والاجتماعية، كما أنه يعزز من حكم بكين الاستبدادي للمدينة.

    وأشار الموقع إلى خروج المئات للاحتجاج على هذا القانون في منطقة التسوق المزدحمة في خليج كوزواي ، موضحاً أن هؤلاء المتظاهرين تم التعامل معهم من قبل قوات الأمن التي قامت بتفريقهم، ولقد قامت شرطة هونج كونج بعمليات الاعتقال بموجب القانون الجديد ، حيث ذكرت الشرطة أنه ما لا يقل عن (70) شخصاً قد تم  اعتقالهم اليوم ، وأن هناك اثنان منهم يشتبه في أنهما ينتهكان قانون الأمن القومي.

    فيما أوضح الموقع أن القانون الجديد قد دخل حيز التنفيذ في هونج كونج في الأول من يوليو – الذكرى السنوية الثالثة والعشرون لتسليم هونج كونج من الحكم البريطاني إلى الصين – وأن هذا القانون يوسع بشكل كبير من سلطة السلطات المحلية للتحقيق والملاحقة القضائية لمعاقبة المعارضين ، وأنه يجرم (المعارضة /التخريب / الإرهاب / التواطؤ مع القوى الأجنبية) ، ويمكن للأشخاص المدانين بارتكاب هذه الجرائم أن يواجهوا عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.

  • موقع يو أس نيوز الأمريكي : الصين توافق على قانون الأمن القومي لهونج كونج المثير للجدل

    ذكر الموقع أن الصين وافقت على قانون للأمن القومي مثير للجدل ،

    سيسمح للسلطات بقمع الأنشطة التخريبية والانفصالية في هونج كونج ،

    وهي خطوة يرى الكثيرون أنها الأكثر جرأة من قبل نظام الحزب الشيوعي الاستبدادي في الصين ،

    مشيراً إلى تصريحات الممثل الوحيد لهونج كونج في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني “تام يو تشونغ” ،

    الذي ذكر أن العقوبات لن تشمل عقوبة الإعدام ، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى مثل ما إذا كان القانون يمكن تطبيقه بأثر رجعي .
    و أضاف الموقع أن تمرير القانون جاء وسط تحذيرات وانتقادات في كل من هونج كونج والمجتمع الدولي بأنه سيتم استخدامه لتقييد أصوات المعارضة ،

    مشيراً إلى أن ذلك القانون يأتي بعد شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج العام الماضي ،

    مضيفاً أنه وفقاً للنقاد فأن ذلك القانون يعد أكبر انهيار حتى الآن لسيادة القانون في هونج كونج .
    و نقل الموقع تصريحات الباحث بمنظمة العفو الدولية “جوشوا روزينزويج” ،

    الذي أكد أن تمرير ذلك القانون يمثل أكبر تهديد لحقوق الإنسان في تاريخ هونج كونج الحديث ،

    مضيفاً أن السرعة والسرية التي قامت بها الصين لتمرير هذا القانون تزيد من المخاوف الخاصة من أن بكين صنعت سلاحاً قمعياً لاستخدامه ضد منتقدي الحكومة ،

    بما في ذلك الأشخاص الذين يعبرون فقط عن آرائهم أو يحتجون سلمياً.

  • الحبس 3 سنوات لـ”سما المصرى” بتهمة التحريض على الفسق والفجور

    قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، اليوم السبت، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة،  لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

    وكشفت أوراق الاحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، فى شهر مايو الماضى أنه فى 24 ابريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية والتى شملت توجيه الإتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ”سما المصرى”.

    وكشف أمر الإحالة أن المتهم فى شهر أكتوبر عام 2019، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشه للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب” مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

    وأوضح أمر الإحالة أن “سما المصرى” فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى،”فيس بوك- انستجرام- يوتيوب”، على النحو المبين فى تحقيقات القضية.

    كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة- “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب”- دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

    وأشار أمر الإحالة  إلى أن المتهمة أعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب”، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.

  • مفيد شهاب: تصريحات إثيوبيا حول أزمة سد النهضة لا تتفق مع القانون الدولي

    أكد الدكتور مفيد شهاب؛ الخبير القانوني ووزير التعليم العالي الأسبق، أن تصريحات إثيوبيا بخصوص أزمة سد النهضة لا تتفق مع القانون الدولي.

    وقال شهاب في تصريحات لبرنامج “على مسؤولتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: “أي طالب حقوق يدرس القانون الدولي يعرف أن التصريحات الإثيوبية ليس لها علاقة بالقانون الدولي”.

    وأضاف: “هناك اتفاقية دولية لدى الأمم المتحدة تنظم استغلال الأنهار في غير أغراض الملاحة والنيل نهر دولي لأنه يمر بعدد من الدول”.

    وتابع: “مصر تسير وفقا للنهج الدبلوماسي المتحضر الذي يعتمد على احترام القانون والشرعية الدولية في حل المنازعات”.

    وواصل: “القانون الدولي ينظم إقامة المشروعات على الأنهار الدولية والتي يجب أن تقام بموافقة كافة الدول المطلة على النهر”.

  • البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان وقوفا، على مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، مقابل رفض 4 نواب. 
     
    وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذه القوانين متعلقة بالانتخابات، وبالتالي يجب أن تكون مُطهرة، وعليه فإننا نسجل أن أغلبية الثلثين تحققت، واعترض 4 نواب. 
     
    ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
     
    وحسب مشروع القانون، يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
     
    وقسم مشروع القانون، جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.
     
    ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
     
    وأوجب مشروع القانون، أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.
     
    ووفقا لمشروع القانون، لا تُقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.  وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
     
    وحدد مشروع القانون، عضوية مجلس الشيوخ بـ 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
     
    كما حدد القانون، اختصاص مجلس الشيوخ في ضوء المادة الدستورية، بحيث يعني بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
     
     
     
    ونظم مشروع القانون، شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ وفي مقدمتها أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية،أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا، ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين: أولهما انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.والثانية صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
  • البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ

    وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ ، فى مجموع مواده وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

    ويأتى مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين ( مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

     

    وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

    وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتى أناطت بالمشرع العادى تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

    وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامى الفردى والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.

  • البرلمان يوافق على تعديلات قانون مجلس النواب في مجموع مواده

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.

    وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.

    وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقاً دستورياً وفقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكداً على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتاً بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معاً ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة“.

  • وزير خارجية إيطاليا: تركيا تثثير قلقنا فيما يتعلق بسيادة القانون وحرية الرأى

    قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده، “تتابع باهتمام خاص وضع حرية الرأى والتعبير في تركيا”، وذلك ردا على سؤال النائب بييرو فاسينو ، التابع للحزب الديمقراطي، حول المبادرات الرامية إلى حماية الحقوق الإنسانية والمدنية والسياسية فى تركيا.

    وأشارت وكالة “آكى” الإيطالية إلى أن الإشارة هنا بشكل خاص تعود الى قضية اعتقال نواب من المعارضة التركية، ليلى جوفين، وموسى فارسوجولاري من حزب (HDP) الموالي للأكراد، اللذين أدينا بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، وكذلك أنيس بربر أوغلو من حزب (Chp)، المعارض الرئيسي في تركيا، الذي أدين بتهمة تسريب أسرار الدولة.

    وأشار دي مايو إلى أن “تركيا هي إحدى الدول التي تثير لدينا قلقا خاصا فيما يتعلق بعمل المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحرية الرأي والتعبير”.

    وخلال إحاطة برلمانية عن قضايا الساعة، أمس الأربعاء، أضاف الوزير دى مايو، أن “إيطاليا تتابع عن كثب هذه هذه القضايا “، مذكرا بأن “إيطاليا عالجت قضية الديمقراطية، دولة الحقوق والحريات في البلاد مع تركيا نفسها أيضًا، في إطار الاتحاد الأوروبي”،، مشددًا على التزام بلاده “باحترام حرية التعبير، حقوق الإنسان، الصحفيين والقضاء”.

    وكان لويجى دى مايو وقع اتفاقية مع وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس حول الحدود بحرية بين البلدين والتى تعتبر ضربة قوية لجهود تركيا الغير شرعية بشأن البحث عن الطاقة فى مناطق بليس لها أى حق بالبحث بها .

    وكان التقى دندياس ودي مايو في روما في فبراير لمناقشة المزيد من التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، حيث اليونان وإيطاليا شريكتان في مشروع خط أنابيب الغاز إيست ميد.

  • آبى أحمد متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

    في تحد للقانون الدولى، ومخالفة لكل الاتفاقيات المبرمة، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبى أحمد ، تطوير سد النهضة وقرر تفعيل قرار تعبئة سد النهضة وأكد أنه قرار لا رجعة فيه.

    وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد ، خلال تصريحات إعلامية: لا نسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، موضحا أن إثيوبيا لا تسعى للدخول في حرب مع السودان، زاعما أن البلدين متفقان على تسوية الخلافات الحدودية.

    وفى وقت سابق أعلن الجيش السودانى، الجمعة، أن حكومة البلاد تخوض اتصالات دبلوماسية مستمرة مع إثيوبيا لاحتواء التوتر على الحدود، محذرا من “اندلاع حرب شاملة” بين البلدين.

    وقال المتحدث باسم الجيش السودانى، العميد عامر محمد الحسن، بحسب شبكة “العربية.نت”، تعليقا على الاشتباكات بين الطرفين مساء أمس الخميس: “الاتصالات بين السودان وإثيوبيا لتهدئة الأوضاع على الشريط الحدودى لم تتوقف“.

    وأضاف الحسن: “ارتأينا إعطاء الفرصة للدبلوماسية فى الخرطوم وأديس أبابا، قبل اندلاع الحرب الشاملة بين البلدين“.

    وأوضح أن “الاعتداءات الأخيرة على الأراضى السودانية من قبل الجيش والمليشيا الإثيوبية عمل مخالف لاتفاقيات سابقة بين البلدين“.

  • تعرف على عقوبة مخالفة المستشفيات الخاصة للتسعيرة الجديدة لمواجهة كورونا في قانون الطوارئ

    بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، أجرى مجلس النواب تعديلات جوهرية على قانون الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالموافقة على القانون 22 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، خلال جلسة يوم 22 أبريل الماضي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري.

    وفي هذا السياق، طالب النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتطبيق تعديلات قانون الطوارئ على المستشفيات الخاصة الرافضة لتسعيرة وزارة الصحة، التي وضعتها لعلاج مصابي فيروس كورونا بهذه المستشفيات، حيث تقدر التسعيرة الجبرية بـ 10 آلاف جنيه كحد أقصى لليلة الواحدة.

    وأكد مرشد، في تصريحات صحفية أن القطاع الخاص جزء من الدولة، لذلك عليه تحمل المسئولية والمساهمة في دعم الدولة خلال أزمة كورونا دون النظر إلى أي اعتبارات مادية، مشددا على أن التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة عادلة ولا تستحق الرفض أو الشكوى من قبل المستشفيات.

    ووفقا للبند “21” الذي تمت إضافته للقانون، يتم: “إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة”.

    يأتي ذلك “تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها”.

    وفيما يخص عقوبات الطوارئ، نصت المادة الخامسة من القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة وعلى غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

  • ترامب يدرس استخدام قانون يسمح بنشر الجيش داخل المدن الأمريكية

    يدرس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، استخدام قانون يسمح بنشر الجيش داخل المدن الأمريكية،

    وذلك فى إطار مواجهة المظاهرات والاحتجاجات التى شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب شبكة “سكاى نيوز”.

    وشهدت الأيام القليلة الماضية العديد من الاحتجاجات ، بسبب مقتل جورج فلويد الذي مات بينما خنقه شرطي بوضع ركبته على عنقه في مينيابوليس.
    وتحولت الاحتجاجات للعنف في عدة مدن، وشهدت نهبا وفوضى،
    واندلعت النيران في الحديقة الشهيرة أمام البيت الأبيض.
    وحث الرئيس الحكام على نشر الحرس الوطني ،
    الذي نسب إليه الفضل في المساعدة على تهدئة الوضع مساء الأحد في مينيابوليس.
    وفيما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، حكام ولايات أميركية ووصفهم بأنهم “ضعفاء”،
    مطالبا بحملات قمع أقسى على المحتجين في أعقاب ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة في عشرات المدن الأمريكية.
    وتحدث ترامب للحكام عبر الفيديو مع مسؤولي الأمن القومي وإنفاذ القانون،
    وأخبر الزعماء المحليين أنهم “يتعين عليهم أن يصبحوا أقسى بكثير” وسط احتجاجات تشهدها الأمة وانتقادات لاستجاباتهم.
  • الرئيس يصدق علي قانون القواعد المالية للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 24 لسنة 2020 بشأن بعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.

    وكان مجلس النواب، وافق على القانون، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا فى القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، والتى يحددها مجلس الوزراء.

    وأجازت المادة الثانية من القانون لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التى يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس كورونا أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضريين من تداعيات فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

    ونصت (المادة الثالثة) على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء.

    وأجازت (المادة الرابعة) لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء.

  • الرئيس السيسي يصدق علي قانون بتعديل بعض أحكام ( الضريبة على الدخل )

    أصدر الرئيس ” السيسى ” القانون رقم ( 26 ) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .. وكان مجلس النواب وافق على القانون ، حيث نص القانون على تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته (24) ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه .

    كما ألغى القانون نظام الخصم الضريبى واستبدله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم ، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصى للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.

    كما تضمن القانون استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر (2.5%) تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبى المطبق حاليًا لإزالة التشوهات فى تصاعدية الضريبة، فضلًا عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، فضلا عن عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.

    نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

  • الخبير في القانون الدولي والموارد المائية السوداني ” أحمد المفتي ” : لجوء مصر للتحكيم الدولي يُمثل المرحلة قبل الأخيرة وبعدها ستلجأ إلى الخيار العسكري

    أجرى الخبير في القانون الدولي والموارد المائية السوداني ” أحمد المفتي “ حواراً مع قناة
    ( امدرمان ) السودانية ، زعم خلاله أن لجوء مصر للتحكيم الدولي يُمثل المرحلة قبل الأخيرة ، وبعدها ستلجأ إلى الخيار العسكري .. وفيما يلي أبرز ما تضمنته تصريحاته :

    • حذر من تغليب الخيار العسكري في ملف سد النهضة بعد تعنت إثيوبيا وإصرارها على ملء خزان السد في الموعد الذي أعلنته ، واعتبر لجوء مصر للتحكيم الدولي يُمثل المرحلة قبل الأخيرة ، والتي بعدها ستلجأ مصر إلى الخيار العسكري .
    • أكد أن الموقف الإثيوبي المتعنت هو الذي سيدفع مصر إلى حافة حرب المياه ، بعد أن تقدمت بقرار لمجلس الأمن بوقف التشييد وملء السد إلى حين اكمال التفاوض والوصول لاتفاق .
    • إذا لم يُصدر مجلس الأمن قراراً بوقف التشييد في سد النهضة لن يكون أمام مصر سوى الخيار العسكري لحفظ حقوق شعبها ، ولن تسمح بموته بالعطش .
    • أضراراً كبيرة ستقع على السودان إذا تم ضرب السد ، ويجب على الحكومة الانتقالية السودانية إلى ضرورة الاهتمام بهذا الملف والجلوس مع خبراء قانونيين وفنيين .
    • المشكلة الكبرى أن ( السودان / مصر ) غير مقتنعين بجدية إثيوبيا في ملء خزان السد دون التوصل لإتفاق .

    جدير بالذكر أن ” المفتي ”  كان قد طالب الحكومة السودانية – في تصريحات له خلال شهر أبريل الماضي – بوضع سيناريوهات لما قد يحدث في حال انهيار إحدى بوابات سد النهضة ، وأوضح أنه ينبغي أن يتم وضع سيناريوهات التعامل حال انهيار إحدى البوابات أو السد بأكمله ، وضرورة إلزام إثيوبيا بدفع تعويضات عاجلة وعادلة حال حدوث تلك الكارثة .. يُشار إلى أن ” المفتي ” هو مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان ، كما أنه عمل ممثلاً للسودان في لجنة التفاوض الأولى حول سد النهضة .

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

    وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

    وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

    كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

    كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة.


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_4c07_0.MAI' (Errcode: 5 "Input/output error") in /home/hadasnow/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2459
زر الذهاب إلى الأعلى