قضاء وقانون

  • الحبس 5 سنوات لطرفى مشاجرة بين عائلتين في الشرابية

    عاقبت محكمة جنح الشرابية، برئاسة المستشار شهاب عشوش، 5 أشخاص من عائلتين، بالحبس 5 سنوات والكفالة 200 الف جنيه، بتهمة التشاجر بين العائلتين.

    تعود أحداث الواقعة بنشوب مشاجرة بين عائلتين في الشرابية بالأسلحة والشوم، نتج عنها شروع في قتل أحد الأشخاص، حيث انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب وجود قضايا بينهما سابقة.

     

  • البرلمان الدنماركى يقر مشروع قانون يجرم حرق المصحف الشريف

    أقر البرلمان الدنماركى مشروع قانون اليوم الخميس، يجرم حرق القرآن الكريم فى الأماكن العامة، بعد أن أثارت احتجاجات فى الدول الإسلامية بسبب تدنيس المصحف الشريف مخاوف أمنية دنماركية، بحسب الأسوشيتد برس.

    الأسوشيتد برس
    الأسوشيتد برس

    وشهدت الدنمارك والسويد سلسلة من الاحتجاجات العامة هذا العام حيث قام نشطاء متطرفون بإحراق نسخ من القرآن الكريم أو إتلافها، مما أثار توترات مع المسلمين وأثار مطالبات بأن تحظر الحكومات هذه الممارسة.

  • أستاذ قانون دستورى: 13 مليون مصرى فى الخارج 75% منهم له حق التصويت

    قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، إن المصريين في الخارج تم إعطاء الحق لهم في التصويت بعد ثورة 2011، حيث إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما تاريخيا في أكتوبر 2011 أن المصريين في الخارج لهم حق التصويت.

    وأضاف أستاذ القانون الدستورى، في تصريحات لبرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة دي إم سى، أن المصرى المقيم في الخارج يمكنه التصويت في الانتخابات من خلال جواز السفر، ولابد أن يكون ساريا وبه رقم القومى.

    وتابع الدكتور طارق خضر: “لدينا 13 مليون مصري في الخارج 75 % لديهم حق التصويت وأكثر المصريين فى السعودية 3 ملايين وفي الأردن مليون ونصف”، متابعا: “لابد أن تكون نسبة مشاركة المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية 70 % فأكثر.

  • الرئيس السيسى يصدق على إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

    صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
    ويهدف القانون- الذي نشر في الجريدة الرسمية- إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
  • وزير التنمية المحلية: توجيهات الرئيس السيسى السبب فى إصدار قانون التصالح

    أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن صدور القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء كان السبب الرئيس فيه توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين، مشددا على أنه بصدور القانون سيكون هناك حزم شديد فى مواجهة أى مخالفات بناء جديدة.
    وقال وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: “أتوجه بخالص الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وللجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنواب على كل الجهد المبذول في هذا القانون، والتعاون الكبير بين النواب والحكومة”.
    وتابع الوزير: “القانون جاء ملبيا لرغبة كل الجهات إننا نساعد المواطنين، وشهادة حق أشكر لجنة الإسكان والإدارة المحلية على الجهد المبذول فى خروج هذا القانون وكل النواب ساعدونا نخرج هذا القانون بهذا الشكل لصالح المواطن”.
    وتابع: أذكر أنه فى أحد العروض على رئيس الجمهورية لحل مشاكل المواطنين والإشكاليات، كلفنا نعرض موقف التصالحات فى القانون 17 لسنة 2019، ووجدنا 10% فقط قدرنا نحققهم فى السنوات الماضية، نتيجة التشابكات وكان أكبر ما يمثل مشكلة للمواطنين هو ما يتعلق بخارج الحيز العمراني، والرئيس أمر بالتسهيل على المواطنين وحل المشكلات التي تواجههم، وقال إنه لابد من وقف استنزاف الأراضي وهذا القانون جاء تلبية لذلك.
    واستطرد وزير التنمية المحلية: “بصدور القانون، سيكون هناك حزم فى مواجهة المخالفات الجديدة، والقانون سمح بحلول أكثر من قانون التصالح السابق، وبالنسبة للتدريب، فإننا في وزارة التنمية المحلية عقدنا دورات ومجموعات عمل ويتم تدريب الموظفين والمختصين على تطبيق القانون، ونأمل أن نغطيه فى اللائحة التنفيذية للقانون”.
    وتابع: “أوجه الشكر للمجلس والنواب وشرفت أن أكون فى المجلس أثناء مناقشته، وكيف أن مجلس النواب استطاع أن يحقق مصلحة المواطن والدولة وحل مشكلة، وأتوجه الشكر لرئيس الجمهورية لأنه السب الأساسى في إصدار القانون”.
  • النواب يوافق على حظر توصيل المرافق للعقار الغير متصالح فى القانون الجديد

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة “10”من مشروع  قانون التصالح فى مخالفات، والتى تضمنت إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع اشتراطها في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل.
    وتنص المادة كما اقرها  المجلس على :
    الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
    ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
  • الرئيس السيسى يطالب بإجراء تحقيق دولى فى انتهاكات القانون الدولى بغزة

    طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولــى فى غزة.
    وكان الرئيس السيسى، قال فى كلمته أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية  المنعقدة بالرياض، إن مصر حذرت مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

    وقال رئيس المجلس: “نهنئ أنفسنا أن هذا المشروع بقانون مقدم من النائبين عبد الهادي القصبى وأمل زكريا، ونشكرهما، وإلى مزيد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب”.

    ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموى الذى يرسخ للجمهورية الجديد.

    ويأتى مشروع القانون تنفيذ لما جاء بالدستور الذى نص على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعص المجالس القومية منها القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الا أن الأمر تاخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

    ويهدف أيضا إلى تنفيذ ماجاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي أصدرها رئيس الجمهورية عام ٢٠٢١ والتى تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية منها مسار التطوير المؤسسي، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الواردة بها، ومن ذلك حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الاستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يُعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص لازماً لتنفيذها.

  • الرئيس السيسى يصدّق على قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

    صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى وافق عليه مجلس النواب.

    وينص القانون على أنه “اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال”.

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون زيادة علاوة الغلاء للموظفين ومنحة المعاشات

    وافق مجلس النواب خلال جلسته، اليوم، الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

    وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بمبلغ ۳۰۰ جنيه/ شهرياً لتصبح ٦٠٠ جنيه / شهرياً، ، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

    وحدد مشروع القانون فى مادته الثانية المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة ، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية

    و ألزم مشروع القانون فى المادة الثالثة شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ للعاملين بها بمبلغ ۳۰۰ جنيه / شهرياً لتصبح ٦٠٠ جنيه /شهرياً، وعلى أن تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة، على ألا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين.

    وطبقًا للمادة الرابعة يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء التكلفة المترتبة على تقرير هذه المنحة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة رقم 111من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في ضوء المادة رقم 112 منه، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ.

    كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.

    وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية،

    وأوضحت اللجنة أن التكلفة المالية السنوية المترتبة على إقرار مشروع القانون المعروض بالنسبة للموظفين والعاملين بالدولة نحو (18,5) مليار جنيه، موزعة بواقع (16,4) مليار جنيه للعاملين بجهات الموازنة العامة للدولة، و (1,2) مليار جنيه للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، و (0.9) مليار جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وعليه تكون التكلفة المالية التي تخص الفترة المتبقية من العام المالي الحالي بدءاً من أكتوبر ۲۰۲۳ حتى ٣٠ يونيو ۲۰۲٤مبلغ 13,875مليار جنيه موزعة بواقع (12,3) مليار جنيه للعاملين بجهات الموازنة العامة للدولة، و (0,9) مليار جنيه للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، و (0,675) مليار جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ في حين تقدر التكلفة المالية السنوية المترتبة على إقرار المشروع بالنسبة لأصحاب المعاشات المدنية والعسكرية والمستحقين عنهم نحو (32,0) مليار جنيه وعليه تكون التكلفة المالية التي تخص الفترة المتبقية من العام المالي الحالي (24,0) مليار جنيه.

  • كاليفورنيا تصدق على قانون يعاقب منصات السوشيال ميديا المسيئة للأطفال

    وقع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على قانون AB 1394، وهو قانون يعاقب خدمات الويب على “تسهيل أو مساعدة أو التحريض على الاستغلال الجنسي التجاري” للأطفال عن عمد، وهى واحدة من العديد من اللوائح التنظيمية عبر الإنترنت التي أقرتها ولاية كاليفورنيا في السنوات الأخيرة، والتي تم الطعن في بعضها باعتبارها غير دستورية، وفقا لتقرير theverge.  
    وأشار مكتب نيوسوم في بيان صحفي أمس إلى أنه وقع على قانون AB 1394، الذي أقرته الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا في أواخر سبتمبر ، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، ويضيف قواعد ومسؤوليات جديدة تهدف إلى جعل خدمات وسائل التواصل الاجتماعي تتخذ إجراءات صارمة ضد مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتضيف عقوبات على المواقع التي تترك “عن عمد” المواد المبلغ عنها على الإنترنت. 
    وعلى نطاق أوسع، يُعرّف “المساعدة أو التحريض” على أنه يشمل “نشر نظام أو تصميم أو ميزة أو القدرة على تحمل التكاليف التي تشكل عاملاً جوهريًا في جعل المستخدمين الصغار ضحايا للاستغلال الجنسي التجاري ، ويمكن للخدمات أن تحد من مخاطرها عن طريق إجراء عمليات تدقيق منتظمة لأنظمتها.
    كدافع، يستشهد نص مشروع القانون بشكاوى المبلغين عن المخالفات بأن فيسبوك استجاب بشكل غير كافٍ لإساءة معاملة الأطفال على المنصة ومقالة فوربس لعام 2022 تزعم أن TikTok Live أصبح ملاذاً للبالغين لافتراس المستخدمين المراهقين. 
    ومن بين الداعمين البارزين مؤسسة Common Sense Media غير الربحية التي تركز على الأطفال، ولكن مثل العديد من اللوائح الأخرى عبر الإنترنت، فإنها تثير تساؤلات حول الآثار الجانبية غير المقصودة، بما في ذلك تشجيع المواقع على التقليل من تطبيق القواعد لتجنب مواجهة مواد غير قانونية “عن عمد” أو الإفراط في تطبيقها وإزالة المحتوى غير الضار.
    وشبه مايك ماسنيك من Techdirt مشروع القانون بـ “نوع من ولاية كاليفورنيا المصغرة FOSTA”، في إشارة إلى القانون الفيدرالي الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق التي تعاقب منصات الويب للمحتوى الذي يعلن عن خدمات جنسية.
    وأثارت الاتحادات التجارية لصناعة التكنولوجيا TechNet وNetChoice مخاوف بشأن مشروع القانون، حيث حثت NetChoice نيوسوم في سبتمبر على استخدام حق النقض ضده، و قال نائب رئيس NetChoice والمستشار العام كارل زابو: “لسوء الحظ، في إطار رغبة المجلس التشريعي في تقليل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، فقد مرر مشروع قانون يفرض المسؤولية بطريقة لا تتفق مع التعديل الأول للدستور”.
    ومع ذلك، فقد حظي قانون AB 1394 باهتمام أقل من عدد من قوانين الإنترنت الأخرى في كاليفورنيا، ورفع Elon Musk’s X (Twitter سابقًا) دعوى قضائية في سبتمبر بشأن AB 587 ، الأمر الذي يتطلب من المواقع صياغة ونشر خطط لمعالجة خطاب الكراهية.
    وأقنعت شركة NetChoice، التي أصدرت تحديات ناجحة لحظر الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي في ولايتي تكساس وفلوريدا، القاضي بمنع قانون التصميم المناسب للعمر في كاليفورنيا باعتباره غير دستوري الشهر الماضي، ولم تؤكد المنظمة على الفور لموقع The Verge ما إذا كانت تخطط لتحدي مماثل لـ AB 1394.
  • الرئيس السيسي: الخوف على فقدان وحدات القانون القديم عقبة أمام استغلال 2 مليون وحدة

    علق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن على قانون الإيجار القديم قائلا: ما لم يكون هناك قانون قوى حاسم سريع للموضوع ده هنفقد الـ2 مليون وحدة والتى تقدر بتريليون جنيه، هذه الوحدات ايجاراتها ليست كالوحدات الجديدة، لأن فرصتها أريح للناس القريبين منها.

    وتابع: لماذا لا يتم مناقشة هذه النقطة بشكل جيد، يجى النقاش في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة يقولك دى مكتسبات أوعى تقرب.. يا حبيبى انت بتتكلم الناس اللى عملت المكتسبات دى الله يرحمهم ماتوا من زمان واللى موجود دلوقتى أحفادهم، طيب هما بيشكلوا ايه في الكتلة السكنية التي نفذ بها القانون إذن انت بتتكلم عن كلتلة سكانية سنة 1962، واللى كانوا موجودين ساعتها واستفادوا من العلاقة دى والعقد اللى تم.. طيب هو يبقى مدى الحياة ولا الموضوع ينتهى بقى، أنا بشوف المناقشات في الجرائد وبقراه.. الناس ماتت واللى بعدهم ماتوا وانت لسه ماسك في الموضوع.

    وأضاف، حد يجيب أي مناقشة للموضوع ده في البرلمان أو على القنوات الحوارية اللي انت عملته شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون ثمنهم تريليون جنيه ، حرام علينا نفقد القيمة دي ويدهم الدكتور عاصم علشان يفضلوا مقفولين الكلام النظري فيها والواقع حاجة تانية الدولة حاجة تانية والناس، حبيبت اقولكم ان في موضوعات كتيرة الكلام النظرى فيها كتير والواقع حاجة تانية ، الدولة حاجة تانية ، مشيرا إلى أنه في سنة 67 وزير الدفاع الإسرائيلي قال الضربة دى لن يقوم منها الجيش المصرى إلا بعد 50 سنة ، انا قولت معقول على ما نقدر نستعيد عافيتنا نقعد 50 سنة معقول كنت بتفكر كده يا كامل وانت عندك 13 سنة تبكى علشان بلدك.

  • مجلس الدولة يعتمد رسميا الحركة القضائية لأعضاء محاكم القضاء الإدارى

    اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.

    وتضمنت الحركة توزيع القضاه على دوائر المحاكم بواقع 122 دائرة علي مستوي الجمهورية.

    واليكم نص الحركة :
    وتعد محكمة القضاء الإدارى واحدة من أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وتمثل الدرجة الأولى للتقاضي.

    وتختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وآشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.

    كما تختص هذه الدائرة بالطعن على قرارت رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقا لاحكام قانون السلك الدبلوماسي، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن طلبات التعويض.

  • مجلس الدولة يعتمد رسميا الحركة القضائية لأعضاء المحكمة الإدارية العليا

    اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.

     وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على دوائر المحكمة الادارية العليا بالقاهرة.

     المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة وقد أنشئت بمقتضى القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثًا لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي أنها “ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام”.

     والمحكمة الإدارية العليا يرأسها رئيس مجلس الدولة منذ إنشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955، وتصدر أحكامها من دوائر من 5 مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر على أساس التخصص.

     وميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.

     ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.

  • القانون يحظر إلقاء أو فرز المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة

    حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، ونصت على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة.

    وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمرانى، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.

    وتصدى القانون، لإلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:

    ( أ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

    (ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.

    (جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

    وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.

  • القانون يعفى الأثاث والسيارات المصدرة للخارج بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية

    أعفى قانون الجمارك، الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها من الضريبة الجمركية وبشرط المعـــاينة.

    كما أعفى القانون، الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها، وكذلك الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة .

    وتعفى الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة، الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفي الوزارات الأخري المـلحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون في الخـــارج بجـــامعة الدول العربية والاتحـاد الأفـريقي .

    كما يتم إعفاء كل ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل.

  • مجلس القضاء الأعلى يوافق على الجزء الثاني من الحركة القضائية 2024.. بالأسماء

    وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2024 -2023.
    وقد راعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم، وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة.

  • وزيرة الهجرة تعلن الموافقة على إعادة قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج

    أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مقدمة  الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج.

     وقالت السفيرة سها جندي إن اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي،  موضحة  أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022  وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022  وتعديلاته خلال 3  أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

     وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه تم سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة فخامة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

     وأكدت وزيرة الهجرة أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، متابعة: “خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم”.

     وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.

  • القانون يمنع قبول دور الحضانة تبرعات من أفراد أو هيئات أجنبية

    وضع قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 المعدل في ديسمبر 2021، تنظميا متكاملا لإنشاء دور الحضانة المخصصة لرعاية الأطفال دون سن الرابعة، والإشراف عليها، مع إجازة قبولها التبرعات المصرية فقط سواء من الأفراد أو الهيئات.

    وتعتبر دارا للحضانة، حسب القانون، كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية –(التضامن الاجتماعي حاليا) طبقا لأحكام هذا القانون

    وفي هذا الصدد جاءت المادة 38 لتقضي بأنه يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التى تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية (التضامن الاجتماعي).

    ووفقا للمادة القانونية، تُخصص لإعانة دور الحضانة، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها.

    وأناطت المادة باللائحة التنفيذية بيان طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.

  • الرئيس السيسي يصدق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

    صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على  مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب له.

    ووفقا للقانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلى التنموى غير هادف للربح ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها النظام.

    وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، حيث وجه الرئيس بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.

    كما اطلع  الرئيس في هذا الإطار على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بُذلت في سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار، بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء، بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء.

  • “الحوار الوطنى” يستأنف جلساته ويناقش أحكام الحبس الاحتياطى وحرية تداول المعلومات

    يستأنف  الحوار الوطن، جلساته للأسبوع السادس، اليوم، الأحد، بمشاركة واسعة من مختلف الأطياف والتيارات بالمجتمع، بحثا عن ” المساحات المشتركة ” التي يمكن البناء عليها، وذلك بعد التوقف لعدة أسابيع لعرض ما تم التوافق عليه من مقترحات بشأن قضايا جرى مناقشتها خلال الجلسات السابقة، لعرضها على القيادة السياسية للبت فيها، ويأتي عودة الجلسات بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية، التي تم إحالتها من جانبه لدراستها.

    ويتضمن جدول الأعمال، مناقشات للجنة حقوق الإنسان والحـريات العـامـة، اليوم الأحد بشأن ما يتعلق بدعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، وتشمل ملفات اللجنة

    ـ أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز( الاشراف القضائي – اللوائح المنظمة)

    ـ تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.

    ۔ حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات).

    ـ قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.

    ـ العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.

    ـ تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.

  • القانون يجيز للجمعيات الأهلية مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة

    يمنح القانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، للجمعيات والمؤسسات الأهلية حق مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو تمويل المشروعات متناهية الصغر.

    وينص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم قضائي، يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص أو قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح أعضائها أو المتعاملين معها، أن تتخذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

    1 – توجيه تنبيه إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.

    2 – المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة، أو منع التعامل مع عملاء جدد.

    3- إلغاء ترخيص مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها.

    ويجوز لرئيس الهيئة أن يتخذ التدبير المنصوص عليه بالبند (1) من هذه المادة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

    ولا يخل اتخاذ الهيئة لأى من التدابير السابقة باستمرار الجمعية أو المؤسسة الأهلية في تحصيل مستحقاتها أو حوالة محفظتها لأحد البنوك أو الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للقواعد المقررة.

    ويقضي القانون بأنه مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم أو قرار قضائي، لرئيس الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته بدون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى يتم مباشرة النشاط به.

  • ضوابط قانونية لتداول أغذية الأطفال.. المخالفة تستوجب الحبس والغرامة

    وضع قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 المعدل في ديسمبر 2021، شروط حاسمه لأغذيه الأطفال وتداولها، وواجه بحسم التلاعب فيها.

    وفي هذا الصدد، جاءت المادة (30) لتقضي بأنه لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية.
    وأوجب القانون، أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة.

    وحظرت المادة القانونية، تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين.

    وقضت المادة، بأنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة

  • القانون ينظم آليات استثمار أموال التأمينات والمعاشات.. التفاصيل

    منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الهيئة القومية للتأمينات حق إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وإنشاء شركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات.

    وتنص المادة 17 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.

    ووفقا للمادة 18، “تنشئ الهيئة صندوقا للاستثمارات العقارية وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول”.

    وحدد القانون، اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى فيما يأتى:

    1 – وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

    (أ) السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

    (ب) استثمار نسبة لا تقل عن (75%) من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    (جـ) تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.

    (د) التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

    (هـ) العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.

    (و) الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.

    (ز) الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.

    2 – وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.

    3 – رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

    4 – مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.

    5 – اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

    6 – اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.

    7 – الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.

  • القضاء الأعلى يوافق على الحركة القضائية 2024.. بالأسماء

    وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي الجليل حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المعقودة اليوم الأربعاء، على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024 -2023، بشأن التعيين فى وظائف الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، ومن فى درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى تلك الوظائف.

    وتضمن المشروع ترقية عدد (254) نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف وعدد ( 326) قاضي بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، وعدد (350) رئيساً من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف.

    وقد راعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم، وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة، على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى الاعتراضات على مشروع الـحـركـة، اعتباراً من يوم الخميس 24 من أغسطس 2023 وحـتـى يـوم الأربعاء الموافق 30 من أغسطس 2023.

  • قانون حماية المنافسة فى مقدمة تشريعات أقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث

    أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى مشروعات قوانين لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، من خلال إعطاء مزيد من الحوافز للمشروعات وتحقيق العدالة الضريبية والحياد بين مشروعات القطاع الخاص وجهات الدولة، ودعم قطاع المقاولات، بالاضافة الى تهيئة البنية التشريعية فى مجالات متعددة من أجل جذب الاسثمار فيها مثل النقل النهرى والموانى والارصاد الجوية وصناعة السيارات.

    ويشمل القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويستحدث مشروع القانون قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، ويأتي ذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصرى ورفع قدراته التنافسية.

    ويستهدف القانون مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

    كما يستهدف الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

    كما يهدف إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها وتدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعىت التعديلات سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

  • الحوار الوطنى يوصى بضرورة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة عقد انتخاباتها

    أعلنت إدارة الحوار الوطنى، التوصيات النهائية للجان التي عقدت في المرحلة الأولى من انطلاق جلسات اللجان في محاوره الثلاث، وذلك بعد توافق مجلس الأمناء ولجانه على التوصيات.
    وتوافق مجلس الأمناء على توصيات لجنة المحليات في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية، وجاء من بين التوصيات ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة ()، وفق النص المقترح إدناه، وإعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
    كما أوصى الحوار الوطنى بالنظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية. إعمالًا لمبادىء المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه، وتوفير تدريب عملي ومهني مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، ووضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.

  • القانون يحظر إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على الأراضى الزراعية

    حظر القانون رقم 59 لسنة 1979 بإصدار قانون إنشاء المجمعات العمرانية الجديدة المعدل في إبريل 2018، إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى الأراضى الزراعية.

    وفى هذا الصدد جاءت مادة (3) لتقضي بحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضى الزراعية. وأوجبت المادة القانونية في فقرتها الثانيه، المحافظة على ما قد يوجد بالأرض التى يقع عليها الإختيار من ثروات معدنية أو بترولية أو ما تحويه من آثار أو تراث تاريخى، وفقا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.

    وانشأ القانون، هيئة تسمى “هيئة المجمتعات العمرانية الجديدة” تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون.

    وأجاز القانون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ أجهزة تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة لمباشرة الإختصاصات التى تحددها لها على الوجه المبين في هذا القانون.

  • القانون ينظم آليات التعاون مع الجهات الدولية لملاحقة جرائم الإتجار بالبشر

    حدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ضوابط وقواعد بشأن التعاون القضائي الدولي فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، وتنص المادة (18)، على أن تتعاون الجهات القضائية والشرطية المصرية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي والشرطي، وذلك كله فى إطار القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

    ووفقا للمادة (19)، يكون للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم الاتجار أو عائداتها أو الحجز عليها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.

    فيما تنص المادة (20)، على أنه للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

    جدير بالذكر أن القانون ينص على أن تنشأ لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتبع رئيس مجلس الوزراء تختص بالتنسيق على المستوى الوطنى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المجنى عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية الشهود، ويصدر بتنظيم هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

  • 7 توصيات للجان المحور المجتمعى بالحوار الوطنى.. أبرزها مشروع قانون الوصاية على المال

    انتهت لجان المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعها للمقرر العام والمساعد لكل محور، لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها استعدادا لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
    وجاءت توصيات لجان المحور المجتمعى كالآتى:
    1 – لجنة الصحة:
    نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.
    2 – لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي:
    مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.
    3 – لجنة التعليم.
    مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم.
    التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.
    4 – لجنة الشباب:
    توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.
    5 – لجنة الثقافة والهوية الوطنية:
    مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.
    مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.

زر الذهاب إلى الأعلى