قضاء وقانون

  • رئيس الوزراء: تعديل قانون الخدمة المدنية وإعادة عرضه على البرلمان

    أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تُقدر جهود مجلس النواب فى مراجعة القوانين والتشريعات، حيث أن هذا من ثوابت الديمقراطية ودولة القانون. وأشار رئيس الوزراء فى تصريحات له اليوم، الخميس، إلى أن قانون الخدمة المدنية جاء من منطلق الإصلاح الإدارى فى دواوين الحكومة، حيث كان فى مقدمة أهدافه ربط الحوافز بالإنتاج. وأوضح المهندس شريف إسماعيل أنه كلف وزيرى التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء هذا القانون، خاصة أنه يرتبط بقوانين أخرى. وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة تأمل فى أن يقوم مجلس النواب بموافاتها بأسباب رفض هذا القانون، مؤكدا أنها ستقوم بإجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة، وذلك لإعادة العرض على البرلمان الموقر. وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن بعض القوانين لها خصوصية استوجبت إجراء حوار مجتمعى قبل إصدارها، وهو ما تم بالفعل مع قانون الخدمة المدنية، مشددا على حرص الحكومة على التواصل المستمر والدائم مع مجلس النواب.

  • مجدى العجاتى:البرلمان سيخطر الرئيس بقرار وأسباب رفض قانون الخدمة المدنية

    قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن المجلس سيخطر رئيس الجمهورية بقرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية، وأسباب الرفض، وذلك حتى يتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية للعمل بالقانون القديم رقم 47 لسنة 1978 والخاص بالعاملين بالدولة .

     وأوضح “العجاتى” أن الدستور لم يمنح الرئيس حق التصديق على قرار المجلس أو رفضه، وإنما إخطاره فقط ، وبعد هذا الإخطار يتم النشر فى الجريدة الرسمية، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بدراسة الآثار المترتبة على إلغاء القانون ، وتقديم المقترحات اللازمة حوله .

  • مجلس النواب يرفض قانون الخدمة المدنية بأغلبية 332 صوتا

    قرر مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة اليوم، الأربعاء.

    وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب.

  • مجلس النواب يغلق باب المناقشة على قانون الخدمة المدنية

    قرر مجلس النواب إغلاق باب المناقشة على قانون الخدمة المدنية بموافقة 428 عضوا ورفض 58 عضوا وامتناع اثنين.

     

  • نائب العجلة: الحكومة حطالنا شياطين فى الشارع.. وأرفض قانون الخدمة المدنية

    علق النائب محمد السيد الحسينى، المعروف بـ “نائب العجلة”، على قانون الخدمة المدنية، قائلا: “الحكومة مش محضرة عفريت.. الحكومة حطالنا شياطين فى الشارع”.

    وتابع “الحسينى” خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، قائلا: “أعلن رفضى لقانون الخدمة المدنية، وأقول للحكومة: أرجوكى يا حكومة لما تعملى مشروع قانون ارجعى للنقابات المختصة”.

  • العجاتى: الحكومة مستعدة لإجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية بعد إقراره

    قال المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والنواب، إن الحكومة على استعداد لتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والنواب بعد إقرار قانون الخدمة المدنية ويتم تحديد فترة لها للانتهاء من عملها وستتولى اللجنة عمل التعديلات فى المواد التى تحتاج لتعديل وسيتم عرض ما ستنتهى إليه اللجنة على البرلمان.

    وتابع قائلا قلبنا مفتوح وليس لنا توجهات ونحن من الشعب، وأضاف العجاتى خلال الجلسة العامة للبرلمان المسائية، أن النواب متأثرين بما قيل فى الشارع وقانون الخدمة المدنية ليس سيئا، ولكن هناك بعض الملاحظات.

    وأضاف الوزير، أن الملاحظات التى عُرضت مردود عليها، موضحا أن مسألة عدم إمكانية تطبيق القانون على كافة الهيئات الحكومية غير صحيح، وذلك ردًا على أن القانون لا ينطبق على الشرطة والقضاء والجيش والجامعات، ومشددا على أن القانون نص على منح الوظيفة لمن يتمتع بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية معاملة بالمثل مع هذه الدول.

  • وزير التخطيط يحضر جلسة البرلمان أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية

    حضر الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، وعدد من مستشاريه، جلسة مجلس النواب المنعقدة الآن، أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، بعد موافقة الأعضاء، وتأكيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على أهمية حضور ممثل الحكومة.

  • مجلس النواب يقر قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة

    وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، على التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

    صوت بالموافقة على القرار بقانون 374 نائبا، واعترض 86.

  • النواب يتراجع ويوافق على قانون الثروة المعدنية

    تراجع مجلس النواب، عن رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، وأعلن اليوم موافقته على القانون، بعد الامتثال لدوافع الحكومة حول القانون.

    يذكر أن مجلس النواب، ينتهي اليوم من إقرار 19 قرارا بقانون، وهي ما تبقى من القرارات بقوانين التي صدرت عقب إقرار دستور 2014، وعددها 342، بعدما تمت الموافقة على 323 قرارا بقانون في الثلاثة أيام الماضية، بواقع جلستين عامتين في اليوم.

  • مجلس النواب يقر قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة

    وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، على التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

    صوت بالموافقة على القرار بقانون 374 نائبا، واعترض 86.

  • من الأبيض للأصفر.. توفيق عكاشة يؤكد رفض قانون الخدمة المدنية لليوم الثانى

    وصل النائب توفيق عكاشة، قاعة البهو الفرعونى لمجلس النواب حاملاً لافته لليوم الثانى على التوالى تؤكد رفضه لقانون الخدمة المدنية الذى من المقرر أن تتم مناقشته اليوم، مشيراً إلى أن القانون سيأتى بالضرر على العاملين بالدولة وأسرهم.

    اللافت للنظر أن توفيق عكاشة قد غير لوحة اعتراضه التى حملها أمس من اللون الأبيض إلى اللون الأصفر اليوم.

  • أشرف الشيحى: تشكيل لجنة خلال أسبوعين لوضع قانون التعليم العالى الجديد

     

    أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تشكيل لجنة جديدة خلال أسبوعين لوضع قانون التعليم العالى الجديد، وقال :”قد يكون بعض أعضاء اللجنة الجديدة من اللجنة القديمة، ولكن الوزارة ستشكل لجنة جديدة لوضع قانون التعليم العالى كما ينبغى ولا نريد الدفاع عن أفكارنا فقط، وإنما نريد رؤى جديدة، ونحتاج لخبراء جدد لوضع الأمور بنظام مختلف”.

    وأضاف وزير التعليم العالى أنه سيتم تقسيم القانون الجديد لأبواب وموضوعات، منها على سبيل المثال، نظم القبول فى الجامعات المصرية ، والهياكل الإدارية فى الجامعات المصرية.

     وأشار الدكتور أشرف الشيحى، إلى أن هناك عدد من الإدارات تم استحداثها مثل إدارة الجودة وتنمية القدرات والقياس والتقويم، ونظم المعلومات، وقواعد البيانات، والإدارات المستحدثة خلال 10 و 15 سنة الماضية ، مضيفا :”هنا تظهر المشكلات من عدم القدرة على تعيين الموظفين بها وكذلك عدم القدرة على تصعيد الموظفين أصحاب الكفاءات للإدارة العليا “.

    ونظم المعلومات، وقواعد البيانات، والإدارات المستحدثة خلال 10 و 15 سنة الماضية ، مضيفا :”هنا تظهر المشكلات من عدم القدرة على تعيين الموظفين بها وكذلك عدم القدرة على تصعيد الموظفين أصحاب الكفاءات للإدارة العليا “.

  • النواب يوافق على قانون منح العاملين بالدولة علاوة خاصة

    وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 42 لسنة 2014 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي يعقدها مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقارير اللجان الخاصة حول القرارات بقوانين التي صدرت منذ إقرار دستور 2014، والبالغ عددها ٣٤١ قانونا.

  • القضاء الإدارى يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل “المنتقبات” بالجامعات

    قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات بالجامعات.

    كان المحامى أحمد مهران، قد أقام 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

    واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، بصفته القانونية.

    وذكرت الدعاوى أن قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور، الذى نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو الجغرافى.

  • القضاء الإدارى يلغى قرار حظر النشر فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012

    قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكرورى، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”تزوير الانتخابات الرئاسية”، التى أجريت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسى.

    كان المحامى سمير صبرى قد أقام الدعوى، مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجارى، بحظر النشر فى تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.

    وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أصدر قرارا بحظر نشر أى مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التى تباشرها النيابة فى بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسى.

    وتضمن قرار النائب العام حظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أى أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية.

  • البرلمان يوافق على تعديل قانون الضريبة العقارية وسط رفض 37% من النواب

    وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية المنعقدة اليوم الاثنين، على القرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبينة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وسط نسبة رفض بلغت 37,05%. وجاءت نتائج التصويت كالاتى: 257 موافقة – 156 رفض – 8 امتناع من إجمالى 421 صوت.

  • مجلس النواب يوافق على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على القرار بقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وافق على القرار بقانون عدد 330 عضواً، ورفضه 23 عضواً، وامتنع عن التصويت نائب واحد.

    وقال النائب صابر عبد القوى، إن الفلاح أصبح مهمل، ولا يوجد اهتمام بمشاكله، فيما قال النائب صلاح الحصاوى، إنه توجد مشاكل كثيرة فى قانون الزراعة يجب تعديلها، ولابد من اتخاذ اجراءات تساعد على تنمية الزراعة.

  • مجلس النواب يوافق على قرار تعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف

    وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الاثنين، على القرار بقانون رقم 102 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984.

    وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التصويت أصفر عن موافقة 349 عضواً ورفض عضوان وامتناع عضو واحد.

  • البرلمان يرفض قانون تنظيم إجراءات الطعن لعقود الدولة ويعيده للجنة المختصة

    قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، إعادة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، إلى اللجنة المختصة لحصوله على أعلى نسبة رفض ضمن القوانين التى تمت مناقشتها حتى الآن، حيث صوّت 199 عضوا بالمواقة، و159 عضوا بالرفض، وامتنع عن التصويت 15 آخرين.

  • وكيل “النواب”: المجلس لن ينظر فى قانون التظاهر قبل عام لصدوره بعهد “منصور”

    قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن قانون التظاهر لم يعرض على مجلس النواب، لأنه صدر فى عهد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مؤكداً أنه لا يجوز أن يعرض على المجلس قبل عام، لذلك هو غير منظور.

    وأضاف “سليمان” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” الذى تقدمه الإعلامى لبنى عسل، على فضائية الحياة، أن جلسة البرلمان اليوم شهدت “شد وجذب” فى الحديث ولكن بشكل راق جدا، والتزام النواب بوضع ضوابط الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لافتا إلى أنه من الفريق الذى يؤيد البث المباشر لجلسات مجلس النواب، ولكن يجب التأنى فى هذا الأمر حتى تصدر اللائحة ويحدث نوع من الاستقرار داخل البرلمان.

    وأكد أن مجلس النواب به 3 أنوع من القوانين، هى القرارات بالقوانين، وهذا النوع حال موافقة النواب عليه فيتم تعديله أو إدخال إضافة عليه أو يتم تغييره فى خلال 15 يوما، أما الاقتراح بالقانون، فيقدمه الأعضاء بالبرلمان، ثم المشروعات بالقوانين، التى لا يجوز مناقشتها إلا بعد عام أى دورة انعقاد كاملة حال موافقة المجلس عليها.

    وأوضح وكيل مجلس النواب، أن كافة المشروعات المعروضة على المجلس وعددها 340 قانونا، هى عبارة عن قرار بقانون، لذا من حق البرلمان والنواب إعادة مناقشتها قبل 15 يوما، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية هو قانون جيد لكن لابد أن يتم إدخال بعض التعديلات عليه حتى يكون جيد جداً

  • مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإجماع

    وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، على القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014، بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإجماع الحضور.

    وجاءت نتائج التصويت كالآتى: 425 موافقة – 0 اعتراض – 0 ممتنع.

  • البرلمان يوافق على قانون هيئة الشرطة

    وافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، بموافقة 428 عضوا على قرار الرئيس 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 130 لسنة 1971.

  • «السادات» يرفض تعديلات قانون الكسب غير المشروع

    أعلن النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس النواب، رفضه لقانون الكسب غير المشروع، الذي يناقشه المجلس خلال جلسته العامة اليوم الأحد، ضمن القوانين الصادرة في غياب البرلمان.

    وقال السادات في كلمته، بالجلسة العامة برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، إن التعديلات تسمح بالتصالح مع الهاربين خارج البلاد، بعدما حصلوا على أموال الشعب ونهبوا ثرواته.

  • النواب يوافق على قانون إعفاء رؤساء الجهات الرقابية من مناصبهم

    وافق مجلس النواب، على القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال.

  • بالفيديو: هل هذه الكرات تخالف قانون الجاذبية؟

    من المعروف أن قانون الجاذبية الذي اكتشفه العالم إسحق نيوتن ينص على أن الأجسام تسقط من الأعلى للأسفل بفعل جاذبية الأرض، لكن عالماً يابانياً تمكن من عكس هذه النظرية عن طريق الخداع البصري.

    ويظهر الفيديو المنشور على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب خدعة تبدو للوهلة الأولى وكأنها من فعل السحر، حيث تصعد الكرات التي وضعها كويتشي سوغهارا الأستاذ بجامعة ميجي في طوكيو إلى الأعلى على هيكل مكون من 4 مسارات بدلاً من نزولها نحو الأسفل.

    وبشكل يثير الدهشة، وضع سوغهارا عدة كرات أسفل المسارات الأربعة للهيكل الكرتوني، وعلى الفور ظهرت وهي تصعد للأعلى، وكأن هناك مغناطيس يجذبها لتلتقي عند مركز الهيكل بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

    وبعد أن يبهر سوغهارا مشاهدي الفيديو بهذه التجربة التي تتحدى قوانين الطبيعة، يكشف عن سرها من خلال تدوير الهيكل، ليصبح بالإمكان النظر إليه من زاوية أخرى، وليتبين أن الأمر مجرد خداع بصري، حيث تظهر المسارات وكأنها تصعد للأعلى، في حين أنها تنزل بالواقع إلى الأسفل باتجاه المركز.

    وأوضح سوغهارا أن من السهل خداع الدماغ ليجعل الإنسان يرى الأشياء بشكل مخالف لما هي عليه في الواقع، فعندما لا تحتوي الصور على معلومات تتعلق بالعمق والبعد الثالث، يحاول الدماغ تخمين هذه الأبعاد عبر إدخال معلومات إضافية لا تكون صحيحة بالضرورة.

    https://www.youtube.com/watch?v=xzf5jGuZhXE

  • البرلمان يوافق على قرار الرئيس بإصدار قانون مكافحة الإرهاب

    أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، وذلك عقب تصويت 457 عضواً بالموافقة على القرار إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

  • البرلمان يوافق على قرارى الرئيس بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية

    أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرارى رئيس جمهورية مصر العربية، بالقوانين رقمى 138 لسنة 2014، و 16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وذلك عقب تصويت 472 عضواً بالموافقة على القرار الأول إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وتصويت 446 عضواً بالموافقة على القرار الثانى، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

  • ننشر قانون جرائم الإنترنت لمواجهة فيس بوك وتويتر المعروض على البرلمان

     المؤبد وغرامة من 100 إلى 500 ألف جنية عقوبة التصنت على الدولة.. والسجن المشدد وغرامة من 3 الى 20 مليون جنيها عقوبة الإضرار بالأمن القومى على السوشيال ميديا كشفت مصادر أمنية مسئولة أن البرلمان سيناقش بشكل عاجل مشروع قانون مكافحة جرائم الانترنت على مواقع التواصل الاجتماعي وأشهرها فيس بوك وتوتير، لإصدار قانون وتشريع يجرم الاستخدام او الترويج الخاطئ علي الانترنت موضحا بأنه لا يوجد حتى الان قانون لمكافحة جرائم الانترنت. وذكرت المصادر بعض مواد القانون التى تم إعدادها بمعرفة رجال الإدارة العامّة لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وقانونيين حيث يعاقب بالغرامة 50 ألفا لكل من يعطل عمل المواقع، فيما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه كل من أدخل إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو التصنت عليها أو اعتراض عملها، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

    ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من التقط أو اعترض بدون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو أرقام أو رسائل أو حروف أو شفرات أو صور، مما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها أو تنصت عليها، فإذا كان فعل الاعتراض أو الالتقاط أو التصنت قد وقع على معلومات أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه. ويعاقب أيضا بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم أو محتوى موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، فإذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكاً لها، أو يخصها، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

    الحبس والغرامة لكل من يسرق بريد الكترونى لآخرين ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من استخدم بريداً إلكترونياً لا يخصه فى أمر يسىء إلى صاحب البريد، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع المصطنع فى أمر يسىء إلى من اصطنع عليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن. الحبس سنتين لكل من ينشئ موقعا يحرض على ارتكاب جرائم وأشار القانون إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أنشأ، أو ساهم فى إنشاء، موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو أى من القوانين الخاصة. فيما يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكترونى المخصص للكيان الذى يديره لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.

    وأيضا غلق المواقع المهددة للأمن القومى فيما منح القانون جهات التحرى والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية، أو خارجها، بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومى، أن تعرض محضراً بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب المواقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها، وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات، منعقدة فى غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعاً بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها فى الطلب، فى ذات يوم عرضه عليها، إما بالقبول أو الرفض. ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 19 من ذات القانون. فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه. وأوضحت المصادر أن القانون ينص على أنه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة شخص اعتبارى خاص، يحكم فى حالة الإدانة، بجانب العقوبة المقررة عن الجريمة، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة، أو مدة 3 سنوات على الأكثر، وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها للحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص، فيحكم فضلاً عن العقوبات المقررة للجريمة، بالغلق. وأيضا عزل الموظفين العمومين المتورطين فى جرائم الإنترنت وإذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمعرفة أحد الموظفين العموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، فيجب عند الحكم بالإدانة، أن تحكم المحكمة بعزلة من وظيفته، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون، مع المدانين بارتكابها. وألزم القانون مزودى الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خطر سير حركة رسائل البيانات وذلك لمدة 90 يوماً. من جهة اخري أكد مصدر بالإدارة العامة لمباحث التوثيق والمعلومات انه لم يتم ضبط أية حالات تعاطي أو تروج المخدرات الرقمية “الموسيقية لارتفاع تكلفة تعاطيها وهي منتشرة في بعض البلدان العربية كلبنان والسعودية والإمارات موضحا انها نوع من انواع الموسيقي الاحادية او الثنائية يتم بيعها عن طريق شبكات الانترنت وتؤدي الي حدوث حالة من الاختلال في الجهاز العصبي في الجسم ودخول الشخص المتعاطي لها في حالة من عدم الاتزان تشبه تأثير تعاطي المواد المخدرة.

     

  • البرلمان يوافق على قانون تنظيم السجون.. ونواب النور يعترضون

    وافق مجلس النواب، اليوم، الأحد، عل القرار بقانون رقم 106 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن السجون بإجمالى، 344 عضوا، فيما سجل 17 عضوا رفضهم، امام امتناع 3 أعضاء.

     وأبدى النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، اعتراضه ورفضه للقرار بقانون الخاصة بتنظيم السجون، أثناء مناقشة القانون بجلسة مجلس النواب المنعقدة الآن. وقال “خليل”: “المجلس القومى لحقوق الإنسان تم تعجيزه وتعطيله فى الدخول إلى زيارات السجون لذلك نعترض على هذا القانون”.

  • مشروع قانون إسرائيلي لإغلاق مساجد في الأراضي المحتلة

    يعتزم أعضاء في الكنيست الإسرائيلي من الائتلاف الحاكم تقديم مشروع قانون يهدف إلى إغلاق مساجد في الاراضي المحتلة.

    وكشفت مصادر خاصة لوكالة “صفا” الفلسطينية اليوم الأحد، أن 12 عضوا بالكنيست من “البيت اليهودي” والمعارضة الإسرائيلية، سيقدمون هذا المشروع للكنيست بشكل جماعي، خلال الأيام القادمة.

    وأكدت المصادر أن عضو الكنيست المستوطن بتسلئيل سموتريتش، يقود فكرة مشروع القانون هذا، والذي سيكون تعديلًا على لقانون قادم من المقرر أن تصادق عليه الكنيست خلال الأسبوع الجاري.

    ويهدف القانون لإغلاق المساجد في حال تم توجيه تهمة التحريض على ما يسمى بـ “الإرهاب”، لخطباء فيها، وهي إشارة إلى دعم الانتفاضة أو استنكار جرائم الإعدامات ودعم العمليات الفدائية.

    ويطلب مشروع القانون تعديل قانون ينص على تقييد استخدام مكان من أجل منع القيام بمخالفة، بشكل يجيز لسلطات الاحتلال إغلاق مسجد، في حال وجهت لخطيب فيه تهمة ما يسمى “التحريض على الإرهاب”.

    وجاء في تفسير القانون، المرفق لمشروع القانون ويُعد جزءًا منه، أن “ما يسمى بالأعمال الإرهابية، هي نتيجة تحريض منفلت لرجال دين في المساجد، الذين يخطبون ويحمّسون المتواجدين بأقوال نارية، من أجل الخروج إلى الجهاد في سبيل الله”.

زر الذهاب إلى الأعلى